السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم الشراكة إذا اتفقا على أن يكون لكل شريك ربح سنة وحده؟

351457

تاريخ النشر : 10-04-2023

المشاهدات : 2230

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوين لديهم طيور تنتج وهم شركاء في ملكها
وقد اتفقوا على ان السنة الاولى يعلفها ويهتم فيها ويصرف عليها الاخ الاول ونهاية السنة ربحها (اي انتاجها) له كاملاً
والسنة الاخرى الاخ الاخر يعلفها ويهتم فيها ويصرف عليها الاخ الاخر ونهاية السنة ربحها ( اي انتاجها ) له كاملا
علماً انهم متراضيان

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في اشتراك اثنين بما يملكان من طيور، في تربيتها وبيع نتاجها، وتسمى هذه الشركة شركة عِنان؛ لأنهما يشتركان فيها بماليهما وعمليهما.

قال ابن قدامة رحمه الله: "شركة العِنان. ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما، على أن يعملا فيهما بأبدانهما، والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر ، وإنما اخْتُلف في بعض شروطها" انتهى من المغني (5/ 12).

ويلزم فيها أمران:

1-الاتفاق على نسبة الربح، كأن يكون بينهما مناصفة، أو غير ذلك.

2-معرفة رأس مال كل منهما. ويدخل في ذلك ما يصرفه كل منهما.

قال ابن قدامة: " ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا، ولا جزافا؛ لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن مع الجهل والجزاف" انتهى من المغني (5/ 14).

ثانيا:

لا حرج في تقسيمهما العمل بالطريقة المذكورة أو بغيرها، لكن يجب أن يشتركا في الربح أي النتاج، ولا يجوز أن يأخذ أحدهما نتاج سنة، والآخر نتاج سنة، لما فيه من الجهالة والغَرر ؛ فقد تنتج الطيور في السنة الأولى ولا تنتج في الثانية، وكل ما يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح فهو ممنوع.

قال ابن قدامة رحمه الله –في بيان بعض الشروط الفاسدة التي تفسد المضاربة- :

" وإنْ دَفَعَ إلَيْهِ ألْفَيْنِ مُضارَبَةً، عَلى أنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما رِبْحَ ألْفٍ، أوْ عَلى أنَّ لَأحَدِهِما رِبْحَ أحَدِ الثَّوْبَيْنِ، أوْ رِبْحَ إحْدى السَّفْرَتَيْنِ، أوْ رِبْحَ تِجارَتِهِ فِي شَهْرٍ أوْ عامٍ بِعَيْنِهِ، ونَحْوَ ذَلِكَ، فَسَدَ الشَّرْطُ والمُضارَبَةُ؛ لِأنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فِي ذَلِكَ المُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ، وقَدْ يَرْبَحُ فِي غَيْرِهِ دُونَهُ، فَيَخْتَصُّ أحَدُهُما بِالرِّبْحِ، وذَلِكَ يُخالِفُ مَوْضُوعَ الشَّرِكَةِ. ولا نَعْلَمُ فِي هَذا خِلافًا". انتهى، من "المغني" (8/28).

وجاء في المعايير الشرعية، ص 198: " لا يجوز أن تشتمل شروط الشركة ، أو أسس توزيع أرباحها ، على أي نص أو شرط يؤدي إلى احتمال قطع الاشتراك في الربح، فإن وقع كان العقد باطلاً" انتهى.

وجاء فيها: " مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين، ولرب المال ربح الآخر: هو أن من شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ، ويؤدي إلى غبن أحدهما" انتهى.

ولهذا؛ فالمخرج أن يخرج كل منهما مالا للصرف على الطيور، ويتولى أحدهما العمل عليها سنة، ويتولى الآخر السنة التي بعده، ويشتركان في النتاج كل سنة، ويقتسمانه بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الربح.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب