الحمد لله.
أولا:
يجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف
يلزم المرأة خدمة زوجها بالمعروف في قول جماعة من الفقهاء، ويتأكد الوجوب إذا اشتُرط عليها ذلك في العقد، أو جرى العرف في البلد بخدمة الزوجة لزوجها؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
وينظر: جواب السؤال رقم:(310776).
ويدخل في الخدمة صنع الطعام، وعمل الشاي، وإحضار الماء ونحو ذلك.
ثانيا:
بيان معنى حديث: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما...وامرأة عصت زوجها حتى ترجع
الحديث المشار إليه، رواه الحاكم في "المستدرك" (7330) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 136
قال المناوي في فيض القدير (1/ 150): " (امرأة عصت زوجها) بنشوز، أو غيره مما يجب عليها أن تطيعه، فلا تُرفع صلاتها كما ذُكر، (حتى ترجع) إلى طاعته فإباقه ونشوزها بلا عذر كبيرة. قالوا: ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فالصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها، لكن ثوابها قليل أو لا ثواب فيها. أما لو أبق لعذر كخوف قتل أو فعل فاحشة أو تكليفه على الدوام ما لا يطيقه، أو عصت المرأة بمعصية ، كوطئه في دبرها أو حيضها، فثواب صلاتهما بحاله ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" انتهى.
ومنه يعلم أن معصية الزوجة في أمر الخدمة تدخل تحت هذا الوعيد؛ لأنها معصية فيما تجب فيه الطاعة.
ثالثا:
إذا اشترطت المرأة في العقد عدم خدمة زوجها
لو شرطت المرأة في العقد ألا خدمة عليها، وقبل الزوج، فهو شرط صحيح، لأنه شرط فيه منفعة مقصودة، لها كما لو شرطت ألا يخرحها من بلدها أو لا يتزوج عليها.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "الإرواء" (1303).
وروى البخاري (2721)، ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج.
ومقتضى صحة الشرط : أنه إذا لم يف الزوج به ، وأراد جبرها على الخدمة؛ كان لها الفسخ.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة؛ أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق.
وأبطل هذه الشروط الزهري، وقتادة وهشام بن عروة ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي".
ثم قال رحمه الله: " إذا ثبت أنه شرط لازم، فلم يف لها به: فلها الفسخ، ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط: إذاً تُطلقينا! فلم يلتفت عمر إلى ذلك، وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لازم في عقد، فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به، كالرهن والضمين في البيع " انتهى من "المغني" (9/483).
والله أعلم.
تعليق