الأربعاء 29 شوّال 1445 - 8 مايو 2024
العربية

حكم استئجار برنامج "روبوت" للدعاية، مع استرداد قيمة إيجاره في نهاية المدة؟

361649

تاريخ النشر : 24-06-2021

المشاهدات : 3390

السؤال

أنا أعمل عبر الانترنت، وقد قمت بالتسجيل في شركة الذكاء الإصطناعي، وعند التسجيل في هذة الشركة سوف تعطيني روبوت ألي مبرمج على الانترنت، يعني غير ملموس، هو مجرد برنامج تعطيه الشركة لجميع المشاركين، ثم أقوم بشحن هذا الروبوت، يعني تمويله بدفع مبلغ معين مثلا 500 دولار؛ لكي يعمل لصالحي لمدة معينة قابلة للتجديد، يعني استئجاره ـ، وهو يقوم بالإشهار والتسويق لمنتجات بعض الشركات الكبرى، مثل الهواتف، وحواسيب و..، فعمله القيام بالإشهار والترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وإذا قام الزبائن بشراء منتجات من خلال الإشهار سوف يأخد الروبوت عمولة من المنتج مثلا 2 دولار، وهذة العمولة سوف تقسم لنصفين، نصف له؛ لأنه قام بلإشهار، ونصف لي؛ أي 1 دولار له، و1 دولار لي؛ لأنني إستأجرته، لأننا الآن في عصر التكنولوجيا فهذة الإمكانية مفيدة للترويج في مكان الإنسان البشري، يعني أنا لا أتحكم فيه، هو من يعمل، أنا أقوم باستئجاره، ولا يتطلب مجهود مني، هذا ليس تسويقا شبكيا، فأنا لا أشتري شيئا، أرجو أن تفيدوني هل الأجر الذي أجنيه من هذا الروبوت حلال أو حرام؟ لأنني أقسم بالله، أنني إنسان صادق، ونيتي حسنة. مع العلم أنه كلما أشحنه بمبلغ أكبر كلما يكسب لي فائدة أكبر، ويقوم بإعلانات أكثر عددا، ورأس المال المدفوع يسترجع، مثلا عند تمويل روبوت ب 400 دولار، سوف يعمل لمدة شهرين أو ثلاثة، ثم يرجع لي بفائدة غير ثابتة من 40 إلى 50 بلمئة من رأس مال، يعني سوف أسترجع 400 + 200 دولار فائدة مثلا، ولا يوجد احتمال للخسارة، ثم يجب إعادة شحنه لكي يعمل مرة أخرى، أحب هذا العمل.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا تصح هذه المعاملة من باب الإجارة.

وذلك أن المستأجر يملك المنفعة، فيجب أن يكون ما يأتي من دخل عن طريق الروبوت – إن كان يأتي من طريقه دخل حقيقي !! - كله له، ولا وجه لأخذ الشركة نصف العمولة أو نصف الدخل.

فلو استأجرت تطبيقا مثلا، وبدأت في عمل التسويق عن طريقه، فلا حق للشركة المؤجرة للتطبيق في شيء مما يأتيك عن طريق التسويق.

ثم إذا كان المبلغ المدفوع سيرجع لك، فأي إجارة هذه؟!

ثانيا:

يجوز أن تعطي الشركة الروبوت لمن يعمل عليه في التسويق، على أن يكون الربح بينهما، لكن لا يجوز أن تطلب مالا من هذا العامل.

وهذه الصورة يجيزها الحنابلة، ويمنعها جمهور الفقهاء.

قال في "شرح المنتهى" (2/ 228): " (ويصح دفع عبد أو) دفع (دابة) أو قِربة أو قِدر أو آلة حرث أو نورج أو منجل ونحوه (لمن يعمل به، بجزء من أجرته)" انتهى.

ومنع الجمهور ذلك لجهالة الأجرة عند العقد، وأجازه الحنابلة قياسا على المساقاة والمزارعة.

لكن الصورة محل السؤال لا تصح شركة أيضا، لا عند الحنابلة ولا عند الجمهور، لأن ضمان رأس المال يفسد الشركة، لو فرض أنها كانت صحيحة، وأيضا فإنه لا عمل منك على الروبوت تستحقين به ربحا!!

وحقيقة المعاملة المذكورة: أنها حيلة على الربا، فتدفعين مالا، لتأخذي زيادة، مع ضمان رأس مالك.

ولو أرادت الشركة الإجارة الصحيحة، فإنها لا تأخذ شيئا من العمولة، بل يكون البرنامج لك مدة شهر أو أكثر بحسب الاتفاق، وما جاء من عمولة فإنه يكون لك، بشرط التحقق من وجود التسويق، ومن كون الزبائن اشتروا عبر تسويق الربوت، وإلا؛ فالذي يظهر أن الأمر برمته : كذب، لا حقيقة له، وإنما هو تحيل على أكل الربا ، وأكل أموال الناس بالباطل.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب