الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 - 11 ديسمبر 2024
العربية

حكم عمل الطبيب في شركة تأمين في تقييم الحالات الطبية وإقرار مصاريف علاج المتضررين

364127

تاريخ النشر : 06-07-2022

المشاهدات : 7686

السؤال

أنا طبيب، وأعمل في إدارة مطالبات إصابة الغير في شركة تأمين عامة، وظيفتي هي مقابلة الضحايا المصابين من حوادث المرور الناتجة عن إهمال سائقي المركبات المؤمّنة في شركتنا، يتقدم الضحايا المصابون بدعوى قضائية ضد شركة التأمين للتعويض، ومهمتي مقابلة المصابين، وتقييم إعاقتهم، والتحقّق من المصاريف الطبية التي تكبّدوها جراء الإصابات التي لحقت بهم في حادث السير، واعتمادها للحصول على تعويض من شركة التأمين حيث السيارة مؤمنة فيها، استنادا إلى نسبة الإعاقة سيحصل الضحية على تعويض، في هذه الحالة أنا موظف في شركة التأمين العام، كما أقدّم آرائي المتخصّصة حول جوانب الإعاقة للمصابين لثلاث شركات تأمين أخرى كمستشار خارجي؛ لمساعدتهم على تسوية الدعاوى المرفوعة من قبل الضحايا المصابين الذين واجهوا حادثا مروريّا من قبل السيارة المؤمنّ عليها في شركاتهم،في هذه الحالة أنا لست موظفًا في هذه الشركات، بل أنا مجرّد مستشار لهذه الشركات، وهم يطلبون رأيي، من الضروري أن يتم التأمين على جميع المركبات، وقيادة مركبة بدون تأمين يعتبر جريمة بموجب القانون. فما الحُكم حول جواز عملي؟

الحمد لله.

أولا:

حكم التأمين التجاري والتعامل به

التأمين التجاري محرم بجميع صوره، سواء كان تأمينا على الحياة، أو الصحة، أو على الممتلكات.

لكن يجوز التعامل به في حالتين:

الأولى : أن يجبر الإنسان عليه ، كما لو أجبر على التأمين على سيارته ، أو أجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها ، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر .

والثانية : أن يضطر الإنسان إلى التأمين الصحي، أو يحتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين ، فهذه حاجة تبيح التعامل بالتأمين الصحي عند جماعة من أهل العلم ، لأن علة التحريم في هذا التأمين هي الغرر والمقامرة لا الربا ، وما كان كذلك ، جاز عند الحاجة .

وأما التأمين التجاري على السيارات فهو جامع بين الربا والميسر، فهو مال بمال مع التفاضل والمقامرة والنَّساء.

ثانيا:

حكم العمل في شركات التأمين التجاري

لا يجوز العمل في شركات التأمين التجاري؛ لما فيه من مباشرة العقود المحرمة أو الإعانة عليها، وقد قال تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

أعمل محاسبا بشركة التأمين الأهلية المصرية ( تأمين على الحياة ) ... ما حكم الدين في العمل؟

فأجابت :التأمين على الحياة من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الجهالة والغرر ، وأكل المال بالباطل . والعمل في هذه الشركة لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (15/ 8).

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا :"لا يجوز للمسلم أن يشتغل في شركة التأمين بعمل كتابي وغيره؛ لأن العمل بها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – الشيخ عبد الرزاق عفيفي – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ عبد الله بن قعود " انتهى من " فتاوى اللجنة "(15/251).

وعليه ؛ فعملك في شركة التأمين محرم.

وكذلك تقديمك الاستشارات لشركات التأمين الأخرى، فكل ذلك إعانة على التأمين المحرم، وهو لصالح الشركات ، لا الأفراد المتضررين، فعملك ينصب على توفير ما يمكن توفيره لشركات التأمين.

وأما لو كان لك شركتك الخاصة، أو عيادتك الخاصة، ويأتيك المتضرر لتكتب له تقريرا عن إصابته، فلا حرج حينئذ، فالممنوع أن تعمل ضمن منظومة التأمين المحرمة وداعما لها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب