الحمد لله.
أولا:
الذي فهم من طريقة الإحلال: أن الدولة تقيّم السيارة القديمة، وتأخذها، وتعتبر قيمتها مقدما للسيارة الجديدة، وتحيل صاحب السيارة إلى أحد البنوك، فيضيف على هذا المقدم بقية ثمن السيارة ويدفعه للدولة، ثم يقوم المالك بسداد الأقساط بزيادة، وهذا يحتمل أمرين:
1-أن يشتري البنك السيارة الجديدة لنفسه، ثم يبيعها للعميل بربح، وهذا لا حرج فيه ويسمى بيع المرابحة، ويشترط أن يقبض البنك السيارة قبل ببيعها على العميل، كما يشترط ألا يؤخذ مقدما قبل شرائه السيارة. وينظر جواب سؤال : (ما يشترط لجواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك ) .
وينظر : في ضوابط المرابحة
2-ألا يشتري البنك السيارة الجديدة، وإنما يكون دوره هو التمويل فقط، أي أن يدفع بقية الثمن لصالح العميل أو نيابة عن العميل، ثم يأخذه منه أقساطا بزيادة، وهذا ربا بيّن؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرض العميل بقية ثمن السيارة، على أن يسترد القرض بزيادة، والقرض الربوي مجمع على تحريمه.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
ثانيا:
على فرض أن البنك يشتري السيارة ثم يبيعها-وهو الاحتمال الأول- فإنه إذا اشترط غرامة على التأخر في السداد: لم يجز للعميل التعامل معه، ولو كان عازما على السداد، أو كان الراتب يحول على البنك فيخصم منه شهريا؛ لأن هذا شرط ربوي محرم، فلا يجوز إقراره ولا التوقيع عليه.
جاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: 108 (2/ 12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة:
" أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى.
ولا يكفي الكلام على الضوابط العامة لمثل هذه العقود؛ بل لا بد من عرض العقد على أهل العلم قبل الدخول فيه، فقد يشتمل العقد على محذور كتعليق الملكية على السداد، أو غير ذلك.
وليحذر المؤمن من الوقوع في الربا، أو إقراره، وليعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصيته، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
تعليق