الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم إخراج زكاة مريض الزهايمر ومن له ولاية المال عليه؟

365765

تاريخ النشر : 09-01-2022

المشاهدات : 7835

السؤال

والدي مريض الزهايمر، وليس عنده وعي بقيمة أي مال على الإطلاق، ومعه مبلغ من المال، هو يظن أنه يخرج الزكاة، ولكن لا يخرج الحد الأدنى لقيمة الزكاه؛ لانه ليس مدركا بشكل سليم، وإذا وجهته للطريقة الصحيحة للزكاة لا يقتنع، فماذا نفعل في هذه الحالة ؟ مع العلم أنه ممكن أن نأخذ جزءا من ماله بدون علمه المبلغ المطلوب كحد أدنى للزكاة.

الجواب

الحمد لله.

إذا فقد الأب الإدراك، فإن وليه في ماله يخرج الزكاة من ماله.

والولاية في المال تكون لأبيه، ثم لوصي الأب، ثم للقاضي.

فإن لم يكن أب ولا وصي، فإنكم ترجعون إلى القاضي الشرعي ليعين وليا على ماله، وهذا الولي يقوم على ماله، فيخرج منه الزكاة إن بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، وينفق عليه من ماله، كما ينفق على من يعولهم الأب- إن وجدوا- ويحفظ له بالباقي.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" امرأة كبيرة في السن تسكن عند إحدى بناتها، وهذه المرأة عندها مال، والآن هي ليست جيدة العقل، ومعتادة قبل أن يكون عقلها بهذا الشكل أن تعطي أطفال بناتها في رمضان أو في العيد، وكذلك تطعم في رمضان، والآن تقوم البنت بما كانت تقوم به الأم في السابق، والناس أنكروا عليها قالوا: ما يجوز أن تفعلي هذا الشيء، فما رأي سماحتكم؟

فأجاب: نعم .. الصحيح الإنكار، أنه ينكر على البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن؛ لأن أمها لما كانت عاقلة فالأمر بيدها، فلما اختل عقلها صار لا بد لها من ولي.

ولهذا نقول: لا تتصرف في شيء من مالها إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة، فالواجب عليها الآن أن تذهب إلى المحكمة وتبلغ القاضي بالواقع، وتطلب الولاية على أمها.

السائل: هل يحق للولي عمل نفس العمل؟

الشيخ: إذا صار ولياً فإنه لا يتصرف في مالها إلا فيما هو لازم، أما التبرع فلا يتصرف فيه بشيء" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (13/18).

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "عندي الوالِد فاقد الذاكرة من أربع وعشرين سنة، الوالدة تتصرف براتبه، وتتصدق من الراتب؟

فأجاب: الوالِدإذا كان فاقد للذاكرة تذهبون إلى المحكمة وتُقيم وليًا على أمواله, لابد من أن المحكمة تُقيم مَن يتولى أمواله ويَحفظها ويُخرج الزكاة مِنها والديون الذي عَليه، لابُدّ من هذا، ولا يُترَك كلٌ يُتصرَف فيها من غير بصيرة." انتهى من موقع الشيخ الفوزان 

فإذا لم توجد محكمة شرعية في بلدكم، أو تعذر الرفع إليها، أو خيف أن يتسلط على المال من ليس له ولاية شرعية فيه؛ ففي هذه الحالة لأبنائها أن يتفقوا ويختاروا منهم من يقوم على مالها ، ويحفظه لها؛ فإن الولاية إنما تكون لأولى الناس بالمحجور عليه، وأحسنهم نظرا في مصلحته.

وقد نقل الروياني عن الشافعي أن القاضي إذا حجر على البالغ السفيه: "استحب أن يَردّ أمره إلى الأب والجد، فإن لم يكن فسائر العصبات ؛ لأنهم أشفق " .

انتهى من " مغني المحتاج "(2/222).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

" الولاية تكون لأولى الناس به ، ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة ؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه ، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره " انتهى من " الشرح الممتع " ( 9 / 306 ) ـ

وينظر: جواب السؤال رقم:(مال لمريضة بالزهايمر تركته قبل مرضها أمانة عند غيرها)، وينظر أيضا للفائدة: جواب سؤال:(حكم الاقتراض من مال الوالد المصاب بالزهايمر). 

والزكاة تجب في المال، ولو كان المال لصبي أو لفاقد العقل، وينظر: جواب السؤال رقم:(وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب