الخميس 18 جمادى الآخرة 1446 - 19 ديسمبر 2024
العربية

حديث الأمر بالإفطار في نهار رمضان في فتح مكة، هل هو ناسخ لصحة صيام المسافر؟

366009

تاريخ النشر : 07-04-2022

المشاهدات : 8063

السؤال

هناك وللأسف من المسلمين من يستهزئون بفتاوى اللجنة الدائمة، ويتهمون العلماء بالجهل في إجابتهم عن صوم المسافر، وإفطار راكب الطائرة،. يقولون: إن الأحاديث التي ذكروها منسوخة، ولا يجوز العمل بها، واستدلوا بمجموعة من الأحاديث، من بينها (حديث الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)، وحديث : إنما يؤخذ بالآخرة، فالآخرة من أمره، وفي رواية أخرى إن ذلك هو الناسخ المحكم، وحديث عبد الرزاق : "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا صام شهر رمضان في السفر أن يقضيه" . أرجو الرد عليهم في أقرب وقت ممكن .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بأخيه المسلم ، وذلك من كبائر الذنوب ، ويزداد الإثم إذا كان ذلك في حق من أمر الله تعالى بتوقيرهم واحترامهم ، وهم كبار السن ، وأهل العلم ، وحفظة القرآن الكريم . روى أبو داود (4843) عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) .

رواه أبو داود (4943)، والترمذي (1920)، وقال: " حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".

ومن أراد أن يناقش مسألة علمية ، فليكن ذلك بأدب واحترام لأهل العلم ، ولا حرج عليه أن يرجح ما ظهر له بالدليل أنه هو الراجح ، ما دام الحق هو مقصده وليس اتباع الهوى. وأما الرد بالشتم والتهويل، أو التهكم والسخرية، فهذا لا يعجز عنه الصبيان، ولا أهل البطالة في الشوارع، وليس هذا من مسالك أهل الحق، وطالبيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله في بعض رده على أهل الكلام:

" هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم. فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب: لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه، والباطل الذي معهم. فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام ... من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة؛ لكان ينبغي أن يذكر الحجة، ويعدل عما لا فائدة فيه إذ كان في مقام الرد عليهم..." انتهى من "مجموع الفتاوى" (4/18-187).

وهذه المسألة الواردة في السؤال الخلاف فيها مشهور ومبسوط في الكتب المشهورة فلا يظن أن هؤلاء العلماء قد جهلوه أو غاب عنهم، بل علموه وظهر لهم ضعف هذا القول.

وما أفتى به هؤلاء العلماء الأفاضل هو قول جمهور أئمة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين.

ثانيا:

هذا القول الذي يقول به هؤلاء من عدم صحة صوم المسافر هو قول للظاهرية، وروي عن عدد من السلف الصالح.

واستدلوا لقولهم، بقول الله تعالى:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )البقرة/183 – 185.

فقالوا: قد أمر الله تعالى المريض والمسافر بقضاء الصيام مطلقا.

وقد بيّن أهل العلم أن هذا الاستدلال لا يستقيم؛ لأن الآية فيها تقدير: "الإفطار"، أي أن على المريض والمسافر عدة من أيام أخر؛ يعني: إن أفطرا .

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

" استدل بهذه الآية من قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر، وعليه القضاء أبدا، فإن الله تعالى يقول: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) أي: فعليه عدّة، ولا حذف في الكلام ولا إضمار...

والجمهور يقولون: فيه محذوف: فأفطر، كما تقدم. وهو الصحيح، لحديث أنس قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم )... " انتهى من "تفسير القرطبي" (3 / 142 - 143).

وقد جاء في هذا أحاديث أخرى كحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ) رواه البخاري (1943)، ومسلم (1121).

واعترض من حرم الصوم على المسافر بأن هذه الأخبار متقدمة والأمر بالإفطار متأخر، وعمدتهم حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالإفطار في غزوة فتح مكة وكانت في شهر رمضان، وعمدتهم فيه أمران:

الأول:

أنه ورد في آخر الحديث عبارة تفيد أن الأمر بعدم الصوم في السفر متأخر عن الجواز.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ المَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلاَفٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ، حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ، أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا".

قَالَ الزُّهْرِيُّ: "وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآخِرُ فَالْآخِرُ" .

رواه البخاري (4276)، ومسلم (1113).

لكن هذه العبارة ليست من صلب الحديث ، وإنما هي من قول راوي الحديث ابن شهاب الزهري رحمه الله ، فهي ليست بدليل .

قال البيهقي رحمه الله تعالى:

" وأما الذي روي في الحديث: " وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "، فإنما هو قول ابن شهاب الزهري، قد بينه معمر، ويونس بن يزيد، عن الزهري... " انتهى من"معرفة السنن والآثار"(6/299).

ثم قد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يصومون بعد هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. فكيف يكون حديث فتح مكة ناسخا ؟

روى الإمام مسلم (1120) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَزَعَةُ، قَالَ: "أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ، سَأَلْتُهُ: عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ)، فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَالَ: (إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا)، وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ، مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فِي السَّفَرِ ".

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" واحتج من منع الصوم أيضا بما وقع في الحديث الماضي: أن ذلك كان آخر الأمرين، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله، وزعموا أن صومه صلى الله عليه وسلم في السفر منسوخ.

وتعقب، أوّلا: بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري، وبأنه استند إلى ظاهر الخبر من أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن صام، ونسب من صام إلى العصيان.

ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن مسلما أخرج من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصة في السفر... وهذا الحديث نص في المسألة " انتهى من"فتح الباري" (4 / 184).

الأمر الثاني: احتجوا بلفظ ورد في قصة غزوة الفتح من حديث جابر؛ حيث ورد فيه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وصف "العصاة" على من لم يستجب لأمره بالإفطار.

فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: (أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ) رواه مسلم (1114).

وقد بيّن أهل العلم أن وصفهم بالعصيان ليس فيه تحريم للصوم، وإنما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وليّ أمرهم وأميرهم، وكان قادما بهم على حرب، فلما رآهم قد شق عليهم الصوم، أمرهم بمباح يراه الأصلح لهم وللحرب، فخالفوه فوصفهم بالعصيان.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

" فإن قال إنسان : فإنه قد سمّى الذين صاموا العصاة؟

فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر للتقوي للعدو، وذلك أنه كان محاربا عام نهى عن الصيام في السفر، فأبى قوم إلا الصيام، فسمى بعض من سمع النهي العصاة ، إذ تركوا الفطر الذي أمروا به " انتهى من"الأم" (2 / 258).

أو وصفهم بالعصيان بسبب إعراضهم عن الرخصة.

قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى:

" وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها؛ لا بتركها، إذ الترك غير معصية، وفعلها فضيلة.

... عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) " انتهى من"صحيح ابن خزيمة" (3 / 258).

وأما استدلالهم بما رواه ابن ماجه (1666)، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ ).

فهذا خبر ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" وأما الحديث المشهور: ( الصائم في السفر كالمفطر في الحضر).

فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعا من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وأخرجه الطبري من طريق أبي سلمة عن عائشة مرفوعا أيضا، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعا، والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا، كذلك أخرجه النسائي وابن المنذر، ومع وقفه، فهو منقطع؛ لأنّ أبا سلمة لم يسمع من أبيه" " انتهى من"فتح الباري" (4 / 184).

وأما ما روي عن بعض الصحابة: أنهم رأوا عدم صحة صوم المسافر، فهو معارَض بقول من ذهب إلى صحته، وقد ثبت ذلك عن أبي سعيد الخدري وأنس وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم .

والصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا؛ فليس قول أحدهم بحجة يرد به قول الآخر، وإنما الواجب أن يرجح بين أقوالهم، وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد ظهر من النصوص التي ذكرت سابقا وخاصة حديث أبي سعيد الخدري، أن الفطر في السفر رخصة وليس واجبا.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

" ... قال: فما أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد؟

قلت: لا أعرفه عنه، وإن عرفته، فالحجة ثابتة بما وصفت لك، وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله، فالحجة لازمة للخلق به، وعلى الخلق اتباعه " انتهى من"الأم" (10 / 63).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب