الحمد لله.
البناء على القبور لا يجوز، وقد جاء النهي صريحا في السنة المطهرة، وسبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى: (83133).
كما أنه لا يشرع رفع القبور بأكثر من مقدار شبر، أو وضع شيء عليها، وإنما يسنم التراب فيها تسنيما.
فعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) رواه مسلم (969).
وعن سُفْيَانَ التَّمَّارِ “أَنَّه رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مسنما” رواه البخاري (1325).
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: “قوله مسنما أي مرتفعا زاد أبو نعيم في المستخرج وقبر أبي بكر وعمر كذلك واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية” انتهى من “فتح الباري لابن حجر” (3/ 257).
وعلى ذلك؛ فلا يوضع على القبور شيء، سواء كان بلا ستيك أو غيره.
لكن إذا كان يخشى على القبور من السيول، أو الهدم، أو نبش السباع: فلا بأس بوضع شيء يحميها من ذلك، مثل من طوب وأسمنت، ولا يرفع أكثر من شبر.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: “” إن خشي نبش أو حفر سبع أو هدم سيل: لم يكره البناء والتجصيص” انتهى من في “تحفة المحتاج” (3/ 196).
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (21/ 14): “ويكره وضع الآجر المطبوخ، إلا إذا كانت الأرض رخوة؛ لأنها تستعمل للزينة، ولا حاجة للميت إليها، ولأنه مما مسته النار.
وقال مشايخ بخارى: لا يكره الآجر في بلادنا، للحاجة إليه، لضعف الأراضي، وكذلك الخشب” انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
“نحن في الريف المصري نسكن، وأماكن المقابر محدودة جدًا؛ لضيقها، لذا فهي تبنى بالطوب الأحمر ومحاطة بالمزارع؛ لأنه عند ري هذه المزارع يحدث رشح، بلل للمقابر، فهي تبنى بالطوب الأحمر لعدم السقوط، فهل هذا يصح؟
فأجاب:
إذا دعت الحاجة بأن يضع في القبر حجارةً، أو لبنًا، أو خشبًا، أو حديدًا؛ لأن الأرض رديئة، أو تعلوها المياه؛ فلا بأس بهذا. “ انتهى
وعليه:
فإذا كانت القبور عرضة للسيول أو الهدم، وكان هذا البلاستيك عبارة عن سياج حول القبر، سواء من الداخل أو الخارج، لحمايته من السيول والأمطار والهدم، فيجوز وضعه في هذه الحال.
وليست الرخصة في مثل ذلك مطلقة، حتى يوضع من غير حاجة تدعو إليه؛ بل متى وجدت الحاجة إليه، وضع بقدر ما يحتاج في حماية القبر، وصيانة الموتى فيه.
وأما القبور التي تكون في مكان آمن من العوادي والنباشين، وأرض صالحة: فلا يوضع عليها شيء، وإنما يُسنَّم التراب فيها قدر شبر، ويوضع عليه الحصى لئلا تندرس معالمها.
والله أعلم.
تعليق