الحمد لله.
يحرم وصل الشعر ولو مؤقتا؛ روى البخاري (5937)، ومسلم (2122) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ).
وكذلك لبس الباروكة، لو لبست من غير وصل؛ لما روى البخاري (5477)، ومسلم (2127) عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: " أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ:(إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ).
ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن مرضت فسقط شعرها، واقترب موعد زفافها: أن تصل في شعرها، مع أمر زوجها بذلك، فأولى ألا يرخص لك لحضور زفاف غيرك، وحيث لا مرض بك أيضا!!
روى البخاري (5205)، واللفظ له، ومسلم (2123) عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: (لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلاَتُ).
وتمعّط: أي تمزق.
وفي رواية لمسلم (2122) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ، فَقَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ).
ولمسلم أيضا: "فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا".
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (14/103): " أما (تمرق) فبالراء المهملة، وهو بمعنى تساقط...
وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظاهر المختار".
إلى أن قال: " وفي هذا الحديث أن الوصل حرام، سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرهما" انتهى.
وهذا الوصل من الكبائر.
قال القاضي عياض في "شرح مسلم" (6/652) : "وفيه من الفقه أن هذا ممنوع لضرورة وغيرها، للعروس وغيرها، وأنه من الكبائر؛ للعن فاعله.
وفيه: أن المعين على الشيء مثل فاعله، في الإثم والأجر" انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/234): "الكبيرة الثمانون: الوصل وطلب عمله..." وذكر الأحاديث.
والحاصل:
أنه لا يجوز لك الوصل.
والله أعلم.
تعليق