الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

قرر الطبيب المناوب توصيل الطفلة بجهاز التنفس وأعطاها مخدرا فماتت، فماذا يلزمه؟

377465

تاريخ النشر : 17-03-2022

المشاهدات : 2672

السؤال

كنت أعمل ممرضا في مشفى ميداني ضمن الحرب، كان لدينا طفلة بعمر ٨ سنوات لديها فشل كلوي، والسموم تقتل جسدها لعدم تصريفها، وينقص الأكسجين في الرئتين، وهي تحتاج إلى مشفى نظامي ذات إمكانيات لإنقاذها، ونحن بمنطقة حصار، بقيت في المشفى، وبدأ الأكسجين ينخفض لديها، فأرسلنا الأهل وراء الطبيب، ولم يأت، فأعطى تعليمات، وذهب، نرسلهم خلفه، ولا يأتي، يقول لهم: لا نستطيع فعل شيء، وبدأت تتنفس بصعوبة، ولكنها تتنفس على أي حال، والرأي الصحيح في هذه الحال هو تنبيبها بالمنفسة لإيصال الأكسجين إليها، وإراحتها من عناء التنفس الصعب، فقررنا نحن المناوبون تنبيبها بأنفسنا بدون إذن الطبيب؛ لأن الطبيب غير مكترث، وعنده نوع من اللامبالاة، ونحن عندنا صلاحيات بسبب عدم وجود الأطباء في المشفى لقلتهم، ولا يوجد أي طبيب مناوب، وأعطيتها أنا مخدر، ولكن قلبها كان ضعيفا فتوقف، وماتت، فهل هذا الفعل والتصرف منا يعتبر قتلا عمدا أم خطئا، أم ماذا؟ أفيدوني لأنني تعبت من التفكير، وندمت، وقررت اعتزال مهنتي بسبب هذه الحادثة.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

إذا أخطأ الطبيب في وصف الدواء، أو في طريقة أخذه، فمات المريض، ضمنه، فتلزمه الكفارة والدية إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية.

وقد سبق في جواب السؤال رقم:(114047) الحالات التي يضمن فيها الطبيب، ومنها:

" 2. المعالج الجاهل. وهو بجهله يعدُّ متعديّاً، والحديث السابق نصٌّ في أنه يضمن.

قال ابن القيم رحمه الله: وأما الأمر الشرعي: فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى علم الطب، وعمله، ولم يتقدم له به معرفة: فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك ...

4. الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء: كما يضمن الطبيب الماهر إذا اجتهد في وصف دواء لمريض، ويكون أخطأ في تلك الوصفة، فأتلفت عضواً، أو قتلت المريض.

5. الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص. وهو الطبيب الذي يتجاوز الحدود المعتبرة عند أهل الطب، أو يقصِّر في التشخيص" انتهى.

ثانيا:

المرجع في كونك ضامنا أم لا هو حكم أهل الخبرة وهم الأطباء، فإن قال ثلاثة من الأطباء الثقات: إن ما قمت به هو تصرف صحيح في هذه الحالة، فلا شيء عليك.

وإن قالوا: إنه تصرف خاطئ، وإنه سبب الوفاة، فتلزمك الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، والدية على عاقلتك، إلا أن يسامح فيها ورثة المتوفاة، فإن لم توجد العاقلة، أو امتنعت، أو عجزت: سقطت، في قول جماعة من أهل العلم.

وعلى فرض أنك أخطأت، فالواجب مع ما سبق التوبة، والتوبة تهدم ما قبلها، ولا ينبغي لك ترك العمل أو اعتزال المهنة، فالناس بأمس الحاجة إلى من يتقي الله تعالى فيهم، لكن ينبغي أن يزداد حرصك على التعلم، والاحتياط في اتخاذ القرار.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب