الحمد لله.
أولا:
لا حق لأختك في طلب نصيبها من إرث والديها وهما على قيد الحياة، فإن الإرث هو ما يخلّفه الميت بعده.
لكن يجوز للرجل في حياته أن يقسم ماله بين من سيرثه، ويكون هذا من باب الهبة، والأفضل ألا يفعل ذلك.
قال في "الإنصاف" (7/142): " لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده، على الصحيح من المذهب.
وعنه: يكره. [يعني: عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة]. قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " (16/463) : " ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك" انتهى.
ثانيا:
ما قام به إخوانك من دفع المال لأختك مقابل نصيبها من المنزل، لا يصح إلا إذا كان والدك قد قسم المنزل، وملَّك كل فرد نصيبه، فعرفت نسبتها من البيت، وأمكنها التصرف فيها؛ فيجوز أن تبيع حصتها المشاعة حينئذ.
وأما إن كانت باعت نصيبها دون تحديد نسبته من البيت، فلا يصح البيع؛ لجهالة المبيع.
وكذا لو كان الأب لم يصرح بتمليك كل فرد منهم نصيبه،-وهذا الظاهر من السؤال- وإنما تنازلت عما سيصير لها فيما بعد، فلا يصح ذلك. ولا يجوز الاعتياض عن الشيء الذي لم يثبت، وقد تقدم أنه لا إرث إلا بعد الموت.
ثالثا:
إذا كان الأمر تم على الصورة التي لا تصح، فإن المال يكون دينا في ذمة أختك، وللأب أن يصحح الوضع، كما قدمنا، فإذا عرفت حصتها باعته لهما، وأجرت مقاصة بين الدين الذي عليها وبين الثمَن الذي لها.
والله أعلم.
تعليق