الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم تحصيل سم الأفاعي والعقارب وبيعه ليستعمل في الأدوية؟

387990

تاريخ النشر : 05-09-2022

المشاهدات : 6786

السؤال

ما حُكم حَلب الحيوانات الخطرة مع وسائل لحماية النفس منها، كالأفاعي والعقارب ونحوها؛ من أجل الحصول على سمومها، ثم بيعها للعلماء الذين يصنعون منها الأدوية؟ فجالون واحد من نوع معيّن من السُّم يساوي ملايين الدولارات.

الحمد لله.

أولا:

حكم جمع سم الأفاعي 

يجوز العمل في جمع سم الأفاعي والعقارب مع أمن الضرر، فإذا وجدت وسائل الحماية، وغلب على الظن السلامة: فلا حرج.

وأما الهجوم على مثل ذلك الأمر، مع انتشار خطره، وعدم الدربة على الأمر، أو التفريط في وسائل الحماية: فلا يجوز؛ لقول الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) النساء/29، وقال تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) البقرة/195.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد وابن ماجه (2341)، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/260): " (وإمساك الحية محرم وجناية) ; لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة" انتهى.

ثانيا:

حكم بيع السم

يجوز بيع السم لاستعماله في الدواء؛ لأنه بيع عين مباحة منتفع بها.

وفي "الموسوعة الفقهية" (25/256): "لا خلاف بين الفقهاء في أن السم القاتل إذا خلا من نفع يباح ، أو خالطته نجاسة، كلحوم الحيات وغيرها من النجاسات: لا يجوز بيعه؛ لأن جواز الانتفاع في المبيع انتفاعا مشروعا، وطهارته : شرطان في صحة عقد البيع.

وإن كان فيه نفع مباح شرعا، ولم تخالطه نجاسة: فقد صرح الحنفية والمالكية والشافعية بجواز بيعه، سواء كان السم من الحشائش أم من الحيات.

وفرق الحنابلة بين ما كان من النباتات والحشائش من السم، وبين ما كان من الأفاعي، وقالوا بتحريم بيع سموم الأفاعي؛ لخلوها من نفع مباح، فأما السم من الحشائش والنباتات، فإن كان لا ينتفع به، أو كان يقتل قليله غالبا: لم يجز بيعه؛ لعدم النفع، وخوف الضرر منه. وإن كان فيه نفع كالتداوي به: جاز بيعه" انتهى.

ثالثا:

حكم التداوي بالسم 

يجوز التداوي بالسم بعد معالجته وإزالة ضرره.

قال ابن قدامة رحمه الله :"وما فيه السموم من الأدوية : إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون : لم يبح شربه ، وإن كان الغالب منه السلامة ويرجى منه المنفعة : فالأوْلى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه، كغيره من الأدوية .

ويحتمل أن لا يباح ؛ لأنه يعرض نفسه للهلاك ، فلم يبح؛ كما لو لم يرد به التداوي .

والأول : أصح ؛ لأن كثيراً من الأدوية يُخاف منه، وقد أبيح لدفع ما هو أضر منه.

فإذا قلنا يحرم شربه، فهو كالمحرمات من الخمر ونحوه.

وإن قلنا يباح؛ فهو كسائر الأدوية المباحة"

انتهى من" المغني " (1/447).

وفي "الموسوعة الفقهية" (25/257): "يجوز التّداوي بالسّمّ، حتّى عند من يقول بنجاسته، إن غلبت السّلامة من ضرره، ورُجي نفعه، لارتكاب أخفّ الضّررين، ولدفع ما هو أعظم منهما، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفة المتداوي به، وعدم ما يقوم مقامه ممّا يحصل التّداوي" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب