الحمد لله.
أولا :
الظهار كبيرة من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى فيه : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ المجادلة/2.
وأوجب الله تعالى فيه الكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
وينظر جواب السؤال رقم: (50305) .
ثانيا :
إذا مات المسلم وعليه صيام واجب ، كقضاء رمضان ، أو كفارة الظهار ، أو كفارة يمين ، أو غير ذلك ، فقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز لوليه أن يصوم عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ رواه البخاري (1952)، ومسلم (1147) .
وصيام الولي عن الميت ليس واجبا ، وإنما هو على سبيل الاستحباب ، فإذا تطوع أحد من أولاد الميت أو غيرهم بصيام شهرين متتابعين عنه ، فذلك مجزئ عنه ، ويثاب الولي على إحسانه إلى الميت وبره به .
فإذا لم يصم فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ، أي : يطعم ستين مسكينا ، ويكون الإطعام من تركة الميت ، فإن تبرع أحد من بالإطعام عنه فلا حرج في ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فلو قال قائل: إن قوله صلّى الله عليه وسلّم صام عنه وليه أمر فما الذي صرفه عن الوجوب؟
فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى : وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ولو قلنا: بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن.
إذاً يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل، قلنا: أطعم عن كل يوم مسكيناً قياساً على صوم الفريضة" انتهى، "الشرح الممتع" (6/450) .
وينظر السؤال رقم: (130647)، (131660).
والله أعلم.
تعليق