الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

سها في صلاة الجنازة فأتى بعد التكبيرة الثانية بالدعاء، بدلا عن الصلاة على النبي، فما الحكم؟

391560

تاريخ النشر : 21-11-2022

المشاهدات : 6086

السؤال

إذا صليت صلاة الجنازة، وفي التكبيرة الثانية دعوت للميت بدلا من التشهد، ثم كبر الإمام التكبيرة الثالثة، ثم تذكرت أننى أخطأت، فكبرت تكبيرة منفصلة عن تكبيرة الإمام، وأعدت التكبيرة الثانية، وقرأت التشهد ثم كبرت تكبيرة منفصلة أيضا، وكل هذا وما زال الإمام فى التكبيرة الثالثة، ثم أدركت الإمام، ودعوت للميت، وأكملت باقى الصلاة. الخلاصة بالترتيب: التكبيرة الأولى: قرأت الفاتحة، التكبيرة الثانية: الدعاء للميت بدلا من التشهد، التكبيرة الثالثة: تذكرت أننى أخطأت، فكبرت تكبيرة أخرى، واعتبرت هذه التكبيرة رقم ٢، ثم قرأت التشهد، ثم كبرت ثم دعوت للميت، ثم كبر الإمام التكبيرة الرابعة، وبهذا أكون قد كبرت ٥ تكبيرات؛ لأننى أخطأت فى التكبيرة الثانية فأعدتها. فهل الصلاة باطلة، وضاع الثواب ؟

ملخص الجواب

إذا سها المأموم فأتى بعد التكبيرة الثانية بالدعاء، بدلا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تذكر فإنه يأتي بالصلاة، ثم يتابع ويلحق الإمام ويكبر الثالثة. ولا يحتاج إلى أن يأتي بتكبيرة زائدة، ولا أن يعيد التكبيرة الثانية. فإن فعل ذلك جهلا فلا شيء عليه. وينظر للأهمية الجواب المطول

الحمد لله.

أولا:

الصلاة على النبي في صلاة الجنازة

المشروع في صلاة الجنازة: أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، بالصيغة التي تقال في التشهد الأخير، ولعل هذا مراد السائل بالتشهد.

وهذه الصلاة ركن من أركان صلاة الجنازة لا تصح بدونها، لغير مسبوق.

قال في "دليل الطالب" ص69: " وأركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة؛ بل يجوز بعد الرابعة" انتهى.

وأما المسبوق فيستحب له أن يقضي ما فاته من الصلاة والتكبيرات، فإن لم يفعل صحت صلاته.

قال في "شرح المنتهى" (1/364): " (وإن سلم) مسبوق عقب إمامه (ولم يقض) شيئا (صحت) صلاته، لخبر عائشة رضي الله عنها. لكن يستحب القضاء.

(ويجوز دخوله) أي المسبوق (بعد) التكبيرة (الرابعة، ويقضي الثلاث) تكبيرات استحبابا، لينال أجرها" انتهى.

وخبر عائشة هو قولها: يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير؟

قال: (ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك) ولم نقف على من رواه. وينظر: "الشرح الكبير" (6/175)، وقال ابن الجوزي عنه:  " .. روى أصحابنا عن عائشة ". انتهى، من "التحقيق" (2/15)، وذكره الحافظ ابن عبد الهادي في رسالته "الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم" – ضمن رسائله – (98).

ثانيا:

من سها ودعا بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة

إذا سها المأموم فأتى بعد التكبيرة الثانية بالدعاء، بدلا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تذكر فإنه يأتي بالصلاة، ثم يتابع ويلحق الإمام ويكبر الثالثة. ولا يحتاج إلى أن يأتي بتكبيرة زائدة، ولا أن يعيد التكبيرة الثانية.

فإن فعل ذلك جهلا فلا شيء عليه.

وهذا ما يعلم من كلام الفقهاء في سهو المأموم خلف الإمام في الصلاة عن أمر متعين، كالفاتحة عند من يقول بتعينها على المأموم، فلا يضره التأخر عن إمامه ليأتي بما عليه ثم يلحقه.

وينظر: "المجموع" (4/565).

ويعلم من كلامهم فيمن تابع إمامه في الخامسة جهلا، فلا تبطل صلاته بزيادته ركنا أو أركانا.

قال ابن قدامة في "المغني" (2/17): " الحال الثاني: إن تابعوه جهلا بتحريم ذلك، فإن صلاتهم صحيحة؛ لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود، فلم تبطل صلاتهم" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب