الثلاثاء 23 صفر 1446 - 27 اغسطس 2024
العربية

هل للمستحاضة أن تصلي صلاتين بوضوء واحد؟

396582

تاريخ النشر : 01-04-2023

المشاهدات : 7149

السؤال

لدي استفسار عن الدم الذي ينزل بوقت غير الدورة، الذي أعرفه أنه يجب علي أن أجدد وضوئي لكل صلاة إذا كان يوجد دم، ولكني عند صلاة العشاء صليتها بنفس وضوء المغرب، وعندما ذهبت لدورة المياه لم أجد دما أو شيئاً بالمنديل، ولكن عندما مسحت وجدت لونا أصفر يميل للإحمرار، ولكني لم أعلم هل أعيد الصلاة أم لا؛ لأنه فقط ظهر عندما مسحت، فلم أعدها، فهل ما فعلته صحيح أنه يجب علي الإعادة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا نزل من المرأة دم أو صفرة أو كدرة في غير وقت الحيض فهذا ينقض الوضوء ، وإذا كان هذا مستمرا فإنها تأخذ حكم المستحاضة ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها .

ولكن هذا الوجوب إنما هو إذا نزل منها شيء ، فإن لم ينزل شيء فوضوؤها صحيح ، ولا حرج عليها أن تصلي به الصلاة التالية .

قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (1/400):

"(وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/502):

"قوله: وتتوضَّأ لوقت كُلِّ صلاةٍ، أي: يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لوقتِ كُلِّ صلاة، إِن خرج شيء، فإِن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئِها الأوَّل" انتهى.

ثانيا:

إذا كانت المرأة تعلم أنه ينزل منها دم أو غيره ، فالواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، أو تتأكد من عدم نزول شيء ، حتى يمكنها أن تصلي الصلاة الثانية بالوضوء نفسه.

وما مدت لم تتأكدي قبل الصلاة ، ثم رأيت الصفرة بعد الصلاة، فالذي يظهر: أنها كانت موجودة قبل الصلاة ، وأن عليك أن تعيدي تلك الصلاة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب