أولا:
إذا نزل من المرأة دم أو صفرة أو كدرة في غير وقت الحيض فهذا ينقض الوضوء ، وإذا كان هذا مستمرا فإنها تأخذ حكم المستحاضة ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها .
ولكن هذا الوجوب إنما هو إذا نزل منها شيء ، فإن لم ينزل شيء فوضوؤها صحيح ، ولا حرج عليها أن تصلي به الصلاة التالية .
قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (1/400):
"(وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/502):
"قوله: وتتوضَّأ لوقت كُلِّ صلاةٍ، أي: يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لوقتِ كُلِّ صلاة، إِن خرج شيء، فإِن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئِها الأوَّل" انتهى.
ثانيا:
إذا كانت المرأة تعلم أنه ينزل منها دم أو غيره ، فالواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، أو تتأكد من عدم نزول شيء ، حتى يمكنها أن تصلي الصلاة الثانية بالوضوء نفسه.
وما مدت لم تتأكدي قبل الصلاة ، ثم رأيت الصفرة بعد الصلاة، فالذي يظهر: أنها كانت موجودة قبل الصلاة ، وأن عليك أن تعيدي تلك الصلاة.
والله أعلم.