الحمد لله.
أولا:
ما أعطته والدتك لك ولأختك من مال في حياتها، هو عطية يجب فيها العدل، فإن كان لا يزيد على ما أخذه أخوك وأختك الكبرى، وأسقطت والدتك عنهما من الدين بقدر هذه العطية: فلا حرج؛ لتحقق العدل حينئذ. فإن استمرت في مطالبتهما بجميع الدين كان ذلك ظلما.
ثانيا:
إذا اشتريتما بالنقود ذهبا، وأعطيتماه للوالدة فهذا يحتمل أمورا:
1-أن يكون على سبيل العارية لها، مع بقاء ملكما للذهب، فهذا ذهبكما، ولا يدخل في التركة عند وفاتها.
2-أن يكون على سبيل الهبة والتمليك لها، وقبلته على ذلك؛ فهو ملك لها.
ثم إنها أوصت أن يكون لكما بعد وفاتها، في حال أنه ملك لها: فهذه وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة.
وينبغي لهم ألا يمنعوا من ذلك نظير إعفائهما من سداد الدين، فإن منعا الوصية، فلكما مطالبتهما بسداد الدين ليضم إلى التركة ويقسم على جميع الورثة، فإن امتنعا، جازت مقاضاتهما، ويأثمان بالامتناع ولو حكم القاضي لهما لعدم وجود ما يثبت الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).
3-أن يكون على سبيل الهبة لها مدة حياتها فقط، وهذا ما يسمى بالعُمرى، أي مدة عمرها، وحكمها أنها تفيد الملك للموهوب له، وتنتقل إلى جميع ورثته ويلغى الشرط، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في الجديد؛ لما روى مسلم (1625) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ).
وروى البخاري (2625)، ومسلم (1625) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".
أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ: فَالْعُمْرَى تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ لاَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ، وَيَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ السُّكْنَى، فَإِذَا مَاتَ عَادَتِ الدَّارُ إِلَى الْمُعْمِرِ.
وينظر "الموسوعة الفقهية" (10/35).
وقال في "كشاف القناع" (4/309): " (ويصح إعمار منقول، و) يصح أيضا (إرقابه، من حيوان كعبد وجارية، ونحوهما) كبعير وشاة. (و) من (غير حيوان) كثوب وكتاب؛ لعموم ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته" انتهى.
والنصيحة لكم: أن توسطوا من يصلح بينكم، وأن تراعوا صلة الرحم، فذلك أعظم من كل مال.
والله أعلم.
تعليق