الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

لم يقل الشريك المضارب إن له شركاء، ثم نصبوا عليه وأخذوا المال، فهل يضمن؟

406135

تاريخ النشر : 09-04-2023

المشاهدات : 2538

السؤال

صديقى قال لى: إن أخت زوجته عندها مصنع ملابس، وتعمل فى التجارة لو معك مال ادخل معنا، أفعطيته المال، واتفقنا أن المال سيرد بعد ٣ شهور عندما تنتهى التجارة، مر أكثر من ٦ أشهر، ولم آخذ إلا ثلث المال، ثم قال: أنهم كان معهم شركاء فى المصنع، ونصبو عليهم، ولا يريدون أن يعيدو المال، طالبت صاحبى برد المال، قال لى: نصب علينا، وأن النصب مثل الخسارة فى التجارة، قلت له: أنا أعطيتك المال عندما قلت إن المصنع لأقاربك، أنت تتحمل مسؤولية الشركاء، أنا لا أعرفهم، ولم أكن أعلم أن المصنع به شركاء غير أقاربك، وأنك لا تضمنهم. فما حكم الشرع؟ وهل هو مطالب برد المال ومسئوول أنه لم يضمن حقى، أم أن النصب كالخسارة، وهو ليس مسئوولا؟

الجواب

الحمد لله.

الأصل في المضاربة والشركة : أن العامل لا يضمن المال إلا إذا حصل منه تعدّ أو تفريط.

قال ابن قدامة رحمه الله: " متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة، فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا. نص عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة، ومالك" انتهى من "المغني" (5/ 40).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408 هـ، الموافق 1988 م بشأن سندات المقارضة:

"لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار، أو صكوك المقارضة، على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضِمنا، بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (4/ 3/2159).

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه: كان العقد فاسدا.

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.

فإن كان المضارب له شركاء ولم يخبرك فهذا تعدٍّ، يترتب عليه الضمان.

ويشبه هذا ما ذكره الفقهاء من أن المضارب إذا دفع المال لمضارب آخر، من غير إذن رب المال، حرم، وكان ضامنا عند الجمهور.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة. نص عليه أحمد... قال: إن أذن له رب المال، وإلا فلا" انتهى من المغني (5/ 35).

وقال في "منح الجليل" (7/348): " (أو شارك) العامل بمال القراض صاحبَ مال، بلا إذن رب المال؛ فيضمن... فيها للإمام مالك " - رضي الله عنه - " لا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحدا وإن عملا جميعا فإن فعل ضمن" انتهى.

وينظر: "البحر الرائق" (7/266)، "مغني المحتاج" (3/406).

وعليه؛ فيضمن القائم على التجارة- وهو أخت زوجة صاحبك- رأس مالك؛ لما حصل من عدم إخبارك، ولا يضمن صاحبك شيئا لعدم وجود ما يقتضي تضمينه، إلا إن كان ضمن لك التعدي بأن قال: أنا أضمن هؤلاء الناس لو حصل منهم تعد أو خيانة ونحو ذلك.

قال في "منار السبيل" (1/ 360): " (ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها) كالعين المؤجرة، ومال الشركة؛ لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه، إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد؛ لأنها مع التعدي مضمونة، كالغصب" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب