الحمد لله.
لا يجوز للمسلم أن يعمل في البنوك الربوية ، مهما كان هذا العمل ، وذلك لأن أعمال البنك الربوية إنما تقوم بمجموع الموظفين ، فالجميع متعاون على الربا ، إما معاونة مباشرة ، وإما غير مباشرة ، والربا لا تجوز الإعانة عليه بوجه ما .
روى مسلم (1598) .عن جَابِر ؤضي الله عنه قَالَ : "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" :
"هَذَا تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ كِتَابَة الْمُبَايَعَة بَيْن الْمُتَرَابِينَ وَالشَّهَادَة عَلَيْهِمَا . وَفِيهِ : تَحْرِيم الْإِعَانَة عَلَى الْبَاطِل" انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز ؛ لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان ، وقد قال الله سبحانه : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : " هم سواء " أخرجه مسلم في صحيحه" انتهى من "فتاوى ابن باز" (4/ 30 ، 311 ).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويَّة ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً ؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرضى بها ؛ لأن من أنكر شيئاً لا يمكن أن يعمل لمصلحته
، فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه .
أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك : فهو لا شك أنه مباشر للحرام
، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى
الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال : (هم سواء)" انتهى "فتاوى إسلامية" (2/401) .
وعلى هذا ، يلزمك ترك العمل في هذا البنك الربوي والبحث عن عمل آخر.
والله أعلم .
تعليق