الأربعاء 24 صفر 1446 - 28 اغسطس 2024
العربية

دخل في صلاة العصر ثم غَيَّر نيته إلى الفائتة، فهل تصح؟

409263

تاريخ النشر : 18-03-2023

المشاهدات : 1053

السؤال

أنا أقضي بعض الصلوات الفائتة لسنة أو اكثر، بحيث أصلي الفوائت مع مثيلاتها من الحواضر، كنت في صلاة العصر فتذكرت أني لم أصلِ العصر الفائتة، فحولت نيتي إلى لصلاة العصر الفائتة، فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمد لله.

من دخل في صلاة العصر ثم غيَّر نيته إلى صلاة العصر الفائتة: لم تصح الصلاتان ، أما الحاضرة فلأنه لم يتمها، وأما الفائتة فلأنه لم ينوها من أولها.

قال ابن قدامة رحمه الله:

"وَإِذَا أَحْرَمَ بِفَرِيضَةٍ ، ثُمَّ نَوَى نَقْلَهَا إلَى فَرِيضَةٍ أُخْرَى: بَطَلَتْ الْأُولَى، لِأَنَّهُ قَطَعَ نِيَّتَهَا ، وَلَمْ تَصِحَّ الثَّانِيَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا مِنْ أَوَّلِهَا " انتهى من"المغني" (2/135).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وَإِنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرْضٍ إِلى فَرْضٍ: بَطَلا ...........

قوله: وَإنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ : بَطَلا؛ هذه هي الصورة الثانية من صور الانتقال من نيَّة إلى نية، وهي أن ينتقل من فرض إلى آخر.

مثال ذلك: شَرَعَ يُصلِّي العصر، ثم ذكر أنه صَلَّى الظُّهر على غير وُضُوء؛ فنوى أنها الظُّهر، فلا تصحُّ صلاة العصر، ولا صلاة الظُّهر؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوِه من أوَّلهِ" انتهى من "الشرح الممتع" (2 /302-303).

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (39689)، ورقم: (49019).

وبهذا يتبين أن عليك أن تعيد الصلاتين.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب