الحمد لله.
يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع من زوجها من غير سبب يبيح لها ذلك.
روى أحمد (21874)، وأبو داود (2226)، والترمذي (1187) عن ثوبان رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2035) .
ومعنى قوله : " في غير ما بأس": أي الشدّة المُلْجِئة إلى الطلاق".
"شرح السندي على ابن ماجة" .
والذي يظهر: أن أذية ضرتك لك عذر يبيح لك طلب الطلاق أو الخلع.
ولكن يجب عليك أولا: أن تحاولي التخلص من تلك الأذية، وذلك بمحاولة الإصلاح والإحسان إليها حتى تكف أذاها عنك.
أو يتدخل الزوج ويلزم زوجته الأخرى بالعدل، فإن لم يحصل ذلك فلا حرج عليك من الابتعاد عنها وعدم زيارتها، أو الاجتماع بها.
فإن لم يمكن شيء من ذلك، فلا حرج عليك إن طلبت الخلع أو الطلاق .
والله أعلم .
تعليق