الحمد لله.
من وُهب شيئا ليستعمله في أمر معين، لم يجز له أن يستعمله في غيره؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/303).
جاء في "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله (2/479):
"وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك بِهَا عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ: تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ، مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ.
هَذَا إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ بِالْعِمَامَةِ، وَتَنْظِيفَهُ بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ، لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ، وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ.
وَإِلَّا؛ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ، بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ؛ فَلَا تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ، بَلْ يَمْلِكُهَا، أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والقاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم" انتهى من "اللقاء الشهري" (4/9).
فإذا تبين أن خالك لم يستعمل ثمن العقد في العملية، فلأمك الرجوع ومطالبته به؛ لأنها هبة مشروطة؛ فجاز الرجوع فيها لعدم الوفاء بالشرط.
ثانيا:
لأمك طلب عقد مثل عقدها، أو ذهبا بعدد الجرامات، ولا تطلب نقودا.
ويجوز عند الوفاء أن يدفع خالك نقودا تساوي سعر الذهب في يوم السداد.
ولا يجوز الاتفاق الآن على نقود؛ لأن هذا يدخل في الصرف المؤجل، أي المعاوضة بين الذهب والنقود، والتأجيل في ذلك محرم.
والله أعلم.
تعليق