الحمد لله.
أولا:
إذا تنازل الأعمام عن نصيبهم المتوقع من بيت والدك، في حياته، فلا عبرة بذلك، والتنازل المعتبر يكون بعد وفاته، فإن تنازلوا بعد وفاته، وكانوا بالغين راشدين، فلا حرج، وهو هبة منهم لكنّ.
فإن كان فيهم من ليس بالغا، فلا يصح تنازله، ويجب أن يبقى له نصيب من البيت، أو يعوض عنه من باقي التركة، إذا رأى وليه أن ذلك التعويض مصلحة له.
ثانيا:
إذا توقف المقاول عن البناء، ولم تجدوا وسيلة لإرغامه على الإكمال، أو أخذ حقكم منه، فإما أن تبحثوا عن وسيلة أخرى للبناء مع مقاول آخر، حتى يأخذ أخواتك كما أخذتن، أو أن تقتسموا الشقق التي تم استلامها.
فتقوم الشقق الموجودة، وتضاف إلى أثمان الشقق المباعة، وتعاد القسمة على الجميع.
فمن باع شقته وأخذ أكثر من حقه، لزمه أن يدفع من ماله لمن لم يأخذ.
وإن حصل التراضي على اشتراك اثنين أو أكثر في شقة فلا حرج.
وإذا تمت القسمة العادلة، فلو فرض أن تمكنتم من بناء شيء مستقبلا، فإنه يكون مشتركا بينكن.
والأصل أنكم جميعا تطالبون المقاول، فإن لم تصلوا إلى شيء، ولم تكملوا البناء مع غيره، فالواجب ما ذكرنا وهو تقسيم ما حصلتم عليه من شقق.
ولا عبرة بكون إحداكن بحاجة، أو باعت الشقة؛ فإن الحقوق يجب أداؤها، وتحرم المماطلة فيها، فإن كان معسرا لا يجد شيئا يسدد منه ما عليه، وجب إنظاره؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة/280.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "ومن فوائد الآية: وجوب إنظار المعسر، أي: إمهاله حتى يوسر، لقول الله تعالى: (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) فلا تجوز مطالبته بالدين، ولا طلب الدين منه" انتهى من "تفسير سورة البقرة" (3/ 391).
والله أعلم.
تعليق