الحمد لله.
أولاً: وجوب الوفاء بنذرك:
النذر الذي نذرتيه : هو من نذور الطاعات التي يجب الوفاء بها، فالقاعدة أنّ من نذر فعل طاعة من الطاعات، لزمه الوفاء بنذره لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) البخاري (6318).
والذبح من العبادات التي أمر الله بها ورغب بها عباده، قال تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.
قال ابن كثير: "أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. تفسير ابن كثير - ت السلامة (3/ 381).
وقال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الأنعام/١٦٢.
"قال مجاهد: النسك: الذبح...، وقال سعيد بن جبير والسدي والضحاك ونسكي: ذبحي" انتهى من "تفسير ابن كثير" (3/ 382).
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الذبح فيما رواه أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟
قَالُوا: لَا.
قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟
قَالُوا: لَا.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ). رواه أبو داود (3313)، وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة" (6/875).
ثانياً: النذر المعين:
إذا عين الشخص الشيء المنذور، فإنه يلزمه بعينه، ولا يجوز له أن يتصرف فيه، فإذا فعل، لزمه أن يضمن مثله، أو خيراً منه.
وعليه ؛ فعليك شراء مثل تلك الماعز بهذا المال، وتركها حتى تكبر، ثم ذبحها، أو شراء ماعز كبيرة، على نحو ما كنت تريدينها أن تكبر عندك، وذبحها، بعدد تلك الرؤوس التي كنت قد نذرتيها.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً، ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ؛ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا، أَبْدَلَهَا) (كتاب الحج/150).
قال النووي رحمه الله: "إذا نذر هدي هذا الحيوان فإنه يزول ملكه بنفس النذر، وصار الحيوان للمساكين، فلا يجوز للناذر التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا وصية ولا رهن ولا غيرها من التصرفات التي تزيل الملك، أو تؤول إلى زواله" انتهى من "لمجموع شرح المهذب" (8/ 364).
وقال: "ما أوجبه بالنذر: فإن هلك بتفريط، أو بغير تفريط، رجع الواجب إلى ما في الذمة" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (8/ 376).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فإذا تعينت -الأضحية-لم يجز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف، لا يجوز بيعه، والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه؛ فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت، فإنه لا يجوز له بيعها" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (7/ 469).
والنذر كالأضحية.
والله أعلم
تعليق