الحمد لله.
أولا :
إذا كان الابن لا يستطيع الإنفاق على زوجته ، فيجوز لها الأخذ من الوصية، لانطباق الوصف عليها ، وهو الفقر، مع عدم وجود مانع يمنع من أخذها من الوصية، فإن زوجة الابن ليست من الورثة.
ولكن هل يجوز للابن الفقير أن يأخذ من الوصية ؟
نعم، يجوز ، وبيان ذلك:
أن الوصية للوارث المعين: لا تجوز.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يُجزها سائر الورثة، لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ...
وإن أجازها [باقي الورثة]، جازت، في قول الجمهور من العلماء" انتهى .
فإن كانت الوصية على جهة عامة، كالفقراء والمساكين أو طلبة العلم، ويوجد من الورثة من هو متصف بهذا الوصف، فإنه لا حرج أن يعطى من الوصية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة.
ويدخل وارثه في الوصية العامة؛ بالأوصاف، دون الأعيان" انتهى من "الاختيارات الفقهية" (ص 274).
وعليه ؛ فيجوز لزوجة الابن الوارث الأخذ من وصية أم زوجها، لأنه ينطبق عليها الوصف المذكور في الوصية ، بل يجوز للابن نفسه أن يأخذ من الوصية .
والله أعلم.
تعليق