الحمد لله.
من حلف على فعل شيء، فلم يفعله ناسيا أو جاهلا: لم يحنث.
ومثله: من فعله نائما، أو من غير شعور؛ لأنه معذور بتغطية عقله.
قال في "مطالب أولي النهى" (5/447): "(ومن حلف عن شيء لا يفعله، ثم فعله مكرها): لم يحنث. نص عليه الإمام أحمد؛ لعدم إضافة الفعل إليه، (أو فعله مجنونا، أو مغمىً عليه، أو نائما: لم يحنث)؛ لأنه مغطى على عقله.
(ولا تنحل يمينه) حيث فعله في حال من هذه الأحوال...
(و) إن حلف عن شيء (ليفعلنه)، كـ: ليقومنّ، (فتركه مكرها) على تركه: لم يحنث؛ لأن الترك لا يضاف إليه.
(ويتجه: أو) تركه مغمىً عليه، (أو نائما): لم يحنث؛ لأنه معذور بتغطية عقله، وهو متجه.
(أو تركه ناسيا... لم يحنث" انتهى.
وعليه ؛ فلا يلزمك كفارة؛ لعدم الحنث.
والله أعلم.
تعليق