الحمد لله.
أولا:
ما دفعته لوالدك فيه تفصيل:
1-فإن كان تبرعا منك، فالعقارات كلها لوالدك، ولو سجل بعضها باسمك.
ولا يجوز لك الرجوع في التبرع؛ لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا: كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ؛ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
2-وإن كان على سبيل الشركة، أي أن يكون لك شيء من العقارات، فإن كان ما سجله باسمك يعادل ما دفعت، فالعقار المسجل لك.
وإن كان ما سجله أكثر من حقك، فالزائد هبة، ويلزمه أن يعدل فيها، إلا أن يرضى إخوتك بذلك، فإن لم يرضوا بأخذك الزائد، فإنه يرد إلى مال الوالد.
ثانيا:
يلزم حفظ مال والدك الفاقد للإدراك، وعدم الصرف في شيء منه؛ إلا في نفقته، ونفقة من تلزمه نفقته.
وفي "الموسوعة الفقهية" (45/162): " لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور، إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار).
وقد فرعوا على ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه، كالهبة بغير العوض، والوصية والصدقة والعتق، والمحاباة في المعاوضة: لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض؛ فكان ضررا محضا ...
ولا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي الإنفاق من ماله على موليه، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف، من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).
وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قَتَّر أثم، وإن أسرف أثم، وضمن لتفريطه." انتهى.
ثالثا:
يجوز أن تأخذ أجرتك بالمعروف، على تنمية المال إذا كان يحتاج ذلك لوقت وجهد، على أن لا تزيد على أجرة المثل؛ لأنه لا يلزم الولد العمل مع والده أو تنمية ماله.
والله أعلم.
تعليق