الحمد لله.
إذا طلق الرجل زوجته مع عدم وجود غيره، فله أحوال:
1-إن تلفظ بطلاق زوجته كأن قال: زوجتي طالق، أو فلانة طالق يعني زوجته، أو طلقت فلانة، وقع طلاقها، سواء كانت حاضرة أو غائبة، وسواء كان منفردا أو معه غيره. والتلفظ: النطق، بحيث يسمع نفسه.
قال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" (3/ 243): " اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً، أو ما أشبه ذلك من الأمور" انتهى.
2-وإن حدث به نفسه، أو نواه بقلبه ولم يتلفظ به: لم يقع؛ لما روى البخاري (5269)، ومسلم (127) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
3-وإن كتبه ولم ينو به الطلاق لم يقع، فإن نواه مع الكتابة وقع.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق، إلا في موضعين: أحدهما، من لا يقدر على الكلام، كالأخرس إذا طلق بالإشارة، طلقت زوجته ...
الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ".
وإن كتب بلا نية الطلاق، لم يقع عند الجمهور: " لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل، من غير نية". انتهى من "المغني" (7/373).
والله أعلم
تعليق