الأحد 19 شوّال 1445 - 28 ابريل 2024
العربية

هل يجوز إنشاء تطبيقات لخدمة وبيع الحيوانات الأليفة؟

445583

تاريخ النشر : 27-07-2023

المشاهدات : 1820

السؤال

أعمل في شركة تنشئ تطبيقا؛ لربط أصحاب الحيوانات الأليفة مع المحلات التي تقدم خدمات لهذه الحيوانات؛ من علاجات، أو خدمات عامة، كالتنظيف، أو بيع الأطعمة والإكسسوارات، الشركة تفكر أيضا في إنشاء صفحة تمكن المستخدمين من بيع وشراء الحيوانات الأليفة بين بعضهم البعض. فهل العمل الذي تقوم به الشركة محرم شرعا؟ وهل المال الذي أكسبه كموظف يعد من المال الحرام؟

الجواب

الحمد لله.

مفهوم الحيوانات الأليفة مفهوم واسع بالعرف المعاصر، يشمل الحيوانات الجائز بيعها واقتناؤها، ويشمل المحرم بيعها واقتناؤها، وعليه فإنّ العمل في شركة تطبيق تربط أصحاب الحيوانات بالمحلات التي توفر لها الأطعمة والعلاج وخدمات التنظيف، وخدمات البيع، يختلف باختلاف هذه الحيوانات.

أولاً:

إذا كانت هذه الحيوانات الأليفة مما يجوز اقتناؤها وبيعها سواء لحصول منافع منه أو للتلهي به، كالخيول والطيور ونحوها، فيجوز تقديم خدمات لها، كالتنظيف وبيع الأطعمة والاكسسوارات، كما يجوز ما هو وسيلة لذلك، كإنشاء التطبيقات التي تربط العملاء بأصحاب المحلات الذين يقدمون هذه الخدمة، إذا كان ذلك كله محصورا في هذا النطاق المذكور (ما يجوز اقتناؤه وبيعه)؛ فالوسائل لها أحكام المقاصد.

فعن أنس رضي الله عنه قال: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: أحسبه – فطيم (أي: مفطوم قد انتهى رضاعه)، وَكَانَ إِذَا جَاءَ -أي النبي صلى الله عليه وسلم-قَالَ: (‌يَا ‌أَبَا ‌عُمَيْرٍ، ‌مَا ‌فَعَلَ ‌النُّغَيْرُ). نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ" رواه البخاري (5850).

والنغر نوع من الطيور أسود اللون، أحمر المنقار، يسميه أهل المدينة: البلبل. "شرح سنن أبي داود لابن رسلان" (19/93).

قال ابن حجر رحمه الله: "وفيه جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه" انتهى من "فتح الباري لابن حجر" (10/584).

قال ابن عبد البر رحمه الله: " كل ما أبيح اتخاذه والانتفاع به وفيه منفعة، فثمنه جائز في النظر؛ إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له، مما لا معارض له فيه". انتهى من "التمهيد" (8/403).

ثانياً:

إذا كانت هذه الحيوانات مما لا يجوز بيعها أو اقتناؤها كالكلاب التي تتخذ في البيوت للمباهاة والمصاحبة ومجرد الاتخاذ، -وليس كلاب صيد أو حراسة أو حرث-. فهذه لا يجوز بيع ما يتعلق بها من أطعمة وزينة وخدمات، لأنه من التعاون على الإثم.

فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب). رواه البخاري (1944).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ) رواه البخاري (2322)، وفي رواية مسلم (1575) : (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ) .

وبناء على ما سبق تقريره، فإن إنشاء تطبيق يربط بين المشترين والبائعين لهذه الحيوانات الأليفة جائز في القسم الأول (ما يجوز بيع واقتناؤه). ومحرم في القسم (ما لا يجوز بيعه واقتناؤه).

فإن كان التطبيق شاملا لهذا وذاك، ولم يمكن حصره بالتواصل بشأن الحيوانات التي يباح بيعها وشراؤها، لم يجز إنشاؤه، ولا إتاحته للناس.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب