الحمد لله.
أولا:
لا حرج في اشتراك جماعة في تملك عقار، ثم تأجيره، واقتسام الأجرة فيما بينهم بحسب نسبة التملك، فهذا من باب الشركة في الأعيان، ثم الإجارة، وهما عقدان صحيحان.
ثانيا:
لا حرج في التعاقد مع وسيط يتولى شراء العقار، وإدارة تأجيره، وصيانته، وتوزيع العائد على أصحابه، مقابل أجرة معلومة، سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا، أو نسبة من الدخل، أو من ثمن العقار عند بيعه، ما دام ذلك معلوما لا غرر فيه ولا جهالة.
ثالثا:
لا حرج في عرض العقار المراد شراؤه على الإنترنت لمدة شهر، وجمع المال من المساهمين فيه، على أنه إذا لم يكتمل الثمن، رُد المال على من دفعه.
ويلزمك أن تعلم ما تقوم به الشركة لحجز العقار لمدة شهر، فإن كان ذلك عن طريق قرض ربوي، لم يجز التعامل مع هذه الشركة؛ لأنها وكيلة عن المستثمرين في التصرف، فيلحقهم إثم ما تقوم به من محرمات، إلا إن كان اقتراضها سابقا على تعاقد المستثمرين معها، فلا حرج عليهم حينئذ؛ لأنه يجوز التعامل مع من ماله حرام أو مختلط، ومنه تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع اليهود بيعا وإجارة.
رابعا:
التأمين على العقار ضد الحريق والكوارث، إن كان تأمينا تجاريا إلزاميا من الدولة، فلا حرج على المستثمرين ولا على الوسيط في التزامه، والإثم على من ألزم به.
وإن كان التأمين اختياريا، ففيه تفصيل:
1-فإن كان تعاونيا، جاز الاشتراك فيه.
2-وإن كان تأمينيا تجاريا، حرم على الجميع الاشتراك فيه، فإن أصر الوسيط عليه لم يجز لك الدخول في هذا الاستثمار؛ لأن التأمين التجاري عقد محرم قائم على الربا والميسر.
وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري جواب السؤال رقم: (205100)، ورقم: (36955).
والله أعلم.
تعليق