الحمد لله.
أولا:
لا يلزم الولد نفقة الحج لوالديه، كما بينا في جواب السؤال رقم: (3463).
وإذا تبرع الابن بذلك كان محسنا، وله الأجر إن شاء الله.
ثانيا:
إذا تبرع الابن بنفقة الحج، وحج والده حج التمتع، لم يلزم الابن الهدي، كما لم يلزمه أصل الحج، فإن شاء أعطاه ثمن الهدي، وإن شاء لم يعطه، وصام الأب عشرة أيام لعدم استطاعته الهدي.
وإذا كنت مستطيعا: فالنصيحة لك أن تبذل ثمن الهدي لكل واحد منهما، فهذا من تمام البر والإحسان إليهما، والوفاء ببعض حقهما.
قال تعالى: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آل عمران/134.
وقال: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ الرحمن /60.
وروى البخاري في "الأدب المفرد" عن أبى بردة؛ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ، ورجلٌ يمانيٌ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ - حَمَلَ أُمَّهُ وراء ظهره - يقول:
إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ ... ... إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرِ
ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ! أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: "لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ واحدة".
وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد".
والزفرة: تردد النفس، وهو ما يعرض للمرأة عند الولادة.
فأتم إحسانك، وأسعد والديك، وارج الثواب والخلَف من الله تعالى.
والله أعلم.
تعليق