الحمد لله.
أولا:
السيارة إذا لم تكن اشتريت بنية التجارة، فلا زكاة فيها، ويبدأ حول ثمنها من يوم البيع.
فتكون زكاة هذا المبلغ (196 ألفا) في 27 من شهر صفر 1445
وأما إذا كانت السيارة قد اشتُريت بنية التجارة، فإن الحول يكون من تملّك المال الذي اشتريت به.
ثانيا:
إذا اشتريت بهذا المال سبائك ذهبية في شهر ربيع الآخر، ثم في جمادى الأولى، فإن الحول يبقى كما هو، أي في 27 صفر؛ لأن النقود إذا اشتري بها ذهب أو فضة أو عملات نقدية أو عروض التجارة، فإن الحول لا ينقطع.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/ 504): " متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.
وكذلك إذا اشترى عرْضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.
وعليه؛ فإذا حال الحول على هذه السبائك (112 جراما)، وهو يوم 28 صفر 1445، ولم تشتري بها شقة للاقتناء، فعليكِ زكاتها، بإخراج ربع العشر (2.5%) منها أو من قيمتها يوم الزكاة.
ولو اشتريت بها شقة للمتاجرة بها وعرضها في السوق إذا ارتفع سعرها قبل حولان الحول، لم ينقطع الحول، ولزمك زكاتها عند حولانه، وذلك بتقييم الشقة وإخراج ربع العشر من قيمتها.
ثالثا:
ما أخذت من مال والدك، يبدأ حوله من يوم أخذه، فإذا اشتريت به ذهبا بعد ذلك، فالحول كما هو من يوم قبض المال من الوالد؛ فاضبطي حوله.
وإذا أدخلتِه في ثمن شقة للاقتناء قبل أن يحول عليه الحول: فلا زكاة فيه.
رابعا:
السبيكة التي لها ثلاث سنوات، وقدرها 10 جرامات، يلزم معرفة حولها، وحولها: حول المال الذي اشتريت به.
وينظر في السنة الأولى: هل كان لديك نصاب أم لا؟
وذلك أن العشر جرامات لا تبلغ النصاب بنفسها، فلا زكاة فيها، إلا إذا انضم إليها مال آخر من نقود أو فضة أو عروض التجارة، وبلغ ذلك كله نصابا؛ فتجب الزكاة.
ثم ينظر في السنة الثانية كذلك.
وأما السنة الثالثة فأنت تملكين نصابا من النقود من شهر صفر 1444 ، وعليه فيلزمك زكاة الجرامات العشر إن كان حولها في 28 صفر أو قبله، ولم تدخليها قبل حولان الحول (28 صفر 1445) في ثمن شقة للاقتناء.
وضم الذهب إلى الفضة والنقود في تكميل النصاب هو الذي عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية .
وينظر: جواب السؤال رقم (220039)
والله أعلم.
تعليق