الحمد لله.
أولا:
إذا كانت البطاقة غير مغطاة، فلا يجوز للبنك أن يأخذ من الرسوم إلا قدر التكلفة الفعلية؛ لأن السحب النقدي بالبطاقة غير المغطاة: قرض من البنك للعميل، فلا يجوز أن يأخذ أكثر من مبلغ القرض، والتكلفة الفعلية لعملية الإقراض، ولا يجوز أن يأخذ نسبة، لأن النسبة تزيد بزيادة المبلغ، فتكون زيادة مشترطة في القرض، وهذا ربا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان:
"ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مُصْدِرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية.
ولا يُعد من قبيلها: الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته، مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية: محرمة (يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات)؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2)، و 13 (1/3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. " انتهى نص قرار المجمع .
ثانيا:
إذا كانت البطاقة غير مغطاة، لكنك وضعت فيها رصيدا تنجز من خلاله المعاملات، فإنها تأخذ حكم المغطاة، ولا حرج عليك أن يأخذ البنك رسما قدره 8%، ولو كان ذلك أكثر من التكلفة الفعلية؛ لعدم وجود القرض هنا.
ولا حرج أن تشتري بها العملة ما دام ينتقل المبلغ من رصيدك إلى البائع في نفس المجلس.
قال الشيخ أبو عمر الدبيان في "المعاملات المالية المعاصرة" (12/187): " الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة، أن الثمن إذا كان مدفوعًا من حساب العميل فهي مغطاة، وإن كان الثمن مدفوعًا من مُصْدِر البطاقة فهي غير مغطاة" انتهى.
ثالثا:
إذا كانت البطاقة غير مغطاة، ولم تضع فيها رصيدا كافيا لمعاملاتك، واشتريت بها شيئا، ثم سددت للبنك في الحال، فإن حكم البطاقة لا يتغير؛ لأنه إذا لم يكن لديك رصيد عند الشراء، فقد اقترضت من البنك، ولا فرق بين أن تسدد في الحال أو بعد مدة.
وعليه؛ فلا يجوز أن تدفع نسبة 8% إذا كانت أكثر من التكلفة الفعلية؛ لأن ذلك ربا.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
والله أعلم.
تعليق