السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

يطلب من البنك سيارة بالمرابحة مشتملة على إكسسوارات ثم يلغي الإكسسوارات بينه وبين المعرض ويأخذ بدلها نقودا

480222

تاريخ النشر : 25-03-2024

المشاهدات : 951

السؤال

أعمل في شركة سيارات، عندما يأتي العميل لشراء سيارة، في بعض الأحيان يضيف العميل بعض الإكسسوارات للسيارة، ثم نبعث للبنك طلب تمويل بالسعر النهائي للسيارة، مضاف إليها سعر الإكسسوارات، والبنك يبعث طلب شراء بالسعر نفسه، في بعض الأحيان يلغي العميل الإكسسوارات؛ لأن القطع غير موجودة، أو لأنه غير رأيه بعد صدور طلب الشراء من البنك، هنا تعيد الشركة مبلغ الفرق للعميل نقديا، فهل هذا جائز؟ فإذا كان سعر السيارة 19 ألف، وسعر الإكسسوارات 1000، فيصبح السعر النهائي 20000، فالبنك يصدر طلب شراء ب20000.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز شراء السيارة مرابحة عن طريق البنك، بشرط أن يشتري البنك السيارة لنفسه أولا، ثم يقبضها ويحوزها، ثم يبيعها على العميل، وبشرط أن يخلو العقد من شرط محرم، كتعليق الملكية على السداد، أو اشتراط غرامة على التأخر في السداد.

وينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء.

ثانيا:

لا يجوز في بيع المرابحة أن يتواطأ العميل مع البائع الأصلي على زيادة الثمن ليأخذ العميل الزائد؛ لأن ذلك يؤول إلى الربا.

ووجه الربا: أن البنك يضع الربح على مجموع الثمن، فلو كان ثمن السيارة بالأكسسوارات 20 ألفا، وكان ربح البنك 10 آلاف، فإذا أخذ العميل نقودا، آل أمره إلى الربا؛ لأنه يأخذ 1000 مثلا، على أن يردها 1500، وهذا ربا.

جاء في الضوابط المستخلصة من "قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" ص 18:

" لا يجوز أن يتواطأ العميل مع البائع الأول (المورد) على زيادة سعر السلعة، ليحصل العميل على سيولة زائدة عن قيمتها" انتهى.

فإذا تعمد العميل أن يفعل ذلك ليحصل على نقود، فلا شك أنه ربا.

وإذا لم يتعمد، بل أراد الاكسسوارات، ثم غير رأيه، فهو واقع في الربا كذلك؛ لأنه يأخذ نقودا يلتزم بردها بزيادة.

ولا يجوز للمعرض أو البائع أن يعينه على ذلك، بل يلزم مخاطبة البنك لتعديل ثمن السيارة؛ منعا من الربا.

ثالثا:

من وقع في ذلك، فعليه أن يرد المبلغ للبنك، بإخبارهم بحقيقة الأمر، أو بدعوى السداد المبكر لجزء مما عليه؛ ليسقطوا عنه الزيادة المقدرة على ذلك.

فإن لم يتمكن من رد المبلغ بأي وسيلة، فنرجو ألا يلحقه الإثم إذا كان جاهلا، وله الاستفادة من المال؛ لأن من اقترض بالربا ملك المال، وجاز له الانتفاع به، لكن يأثم إن كان عالما بالتحريم.

وعلى من يعمل في بيع السيارات مراعاة ذلك وتجنبه مستقبلا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب