السبت 23 ذو الحجة 1445 - 29 يونيو 2024
العربية

هل يجوز أن تقترض عشرة آلاف ويأخذ المقرض منها ألفا وتردها عشرة؟

482094

تاريخ النشر : 27-05-2024

المشاهدات : 554

السؤال

هل لو أخذت من أحد قرضا حسنا، يعنى 10 آلاف جنيه ولكن صاحب القرض يأخذ ألف جنية، يعنى سأخذ منه 9 آلاف جنيه وأسدد له 10 آلاف جنيه، فهل هذا ربا؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

القرض الحسن: أن يأخذ الإنسان مالا، على أن يرد مثله، دون زيادة تشترط عليه.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: " القرض الشرعي: هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك، لينتفع بالقرض، ثم يرد عليك بدله، من غير زيادة مشترطة، ولا نقص، هذا هو القرض الحسن، أما القرض الذي يجر نفعًا، أو القرض الذي يقصد من ورائه الزيادة الربوية، فهذا حرام بإجماع المسلمين ، حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلى فاعله الوعيد الشديد" انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (5/210) .

ثانيا:

ما ذكرت ليس قرضا حسنا؛ لأنك تأخذين 9 آلاف، على أن ترديها 10 آلاف، وهذا عين الربا الملعون آكله وموكله، والمتوعد عليه بالحرب من الله ورسوله .

قال تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ  البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

ولا فرق بين أن يقول: خذي تسعة ورديها عشرة، وبين أن يقول: خذي عشرة، سآخذ منها ألفا ورديها عشرة؛ فإن هذا مساو لقوله: خذي تسعة. وهي كذلك مثل أن يقول: خذي عشرة، ورديها أحد عشر؛ فكل هذا هو عين ربا الجاهلية.

ولا يجوز التحايل على الربا، وإن كان ما ذكرت ليست حيلة، بل هو ربا صريح.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب