السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء مع تسجيل الفاتورة والضمان باسم العميل؟

487692

تاريخ النشر : 27-03-2024

المشاهدات : 1225

السؤال

أردت شراء جهاز لابتوب للدراسة، فذهبت، وقرأت عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، وعرفت شروط صحته، وهي: أن لا يكون عقدا، وأن يشتريه المشتري لنفسه، وأن يتم القبض، وأن لا تكون هناك فوائد تأخير، وأن لا تباع السلعة في نفس مكانها. وبحكم أني مازلت أدرس، وليس لدي مصدر مال، قلت لوالدي على هذا، وأبلغته بشروط صحة بيع المرابحة، وأي إخلال بهذا فهو يعتبر ربا، والعياذ بالله، فوجد صديقا له يعمل بهذه الطريقة، وهي: شراء سلعة ما لمن يريد، ثم يبيعها له بالتقسيط، وقبل أن يذهب والدي لشراء هذا الجهاز أعدت تذكيره عدة مرات بشروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وأكدت له على التقيد بهذه الشروط، فقال لي: نعم، وبالفعل أخبر هذا الرجل عدة مرات بهذه الشروط، والرجل وافق، لكن م احدث يوم الشراء هو: أن هذا الشخص وأبي ذهبا للمحل لشراء الجهاز، فاشتراه هذا الشخص، لكنه كتب شهادة الضمان لهذا الجهاز باسم والدي، وبعدها اخذ هذا الشخص وأبي الحهاز إلى بيت صديق له، صديق من اشترى الجهاز، وفي اليوم التالي أحضره صديقه إلى المنزل، وسلمه لأبي، وأثناء الشراء اتصل بي أبي، وقال لي: إنه هذا الشخص كتب شهادة الضمان أو الفاتورة باسم أبي، أنا تحججت، وقلت له: لا، وهذا لا يجوز، ويجب أن تكتب شهادة الضمانأو الفاتورة باسم المشتري الذي دفع المال، والجدير بالذكر أن هذا الشخص لا يفرض رسوم تأخير. فما حكم كل هذا، فأنا والله في حيرة من أمري، وأخاف أني قد وقعت في الربا، وفي حرب مع الله ورسوله؟وهل علي إثم؟ وهل يجب أن أتخلص من الجهاز، أو ماذا أفعل، الله يشهد أني قلت لهم عن شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ الآن أنا محتار، ولا أعرف ماذا علي أن أفعل؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في شراء جهاز عن طريق "المرابحة للآمر بالشراء"، إذا توفرت الضوابط التالية:

1-أن يشتري المتربح السلعة لنفسه أولا.

2-أن يقبضها ويحوزها إليه، ولو بإخراجها من محل بائعها الأول إلى الطريق.

3-أن يبيعها بعد ذلك للآمر بالشراء.

4-أن يخلو العقد من شرط محرم كشرط غرامة التأخير، أو شرط تعليق الملكية على سداد الأقساط.

ثانيا:

إذا كان للسلعة ضمان ترغيبي من بائعها الأول، فإنه ينتقل إلى المشتري الجديد؛ لأن الضمان حق متعلق بالسلعة فينتقل معها.

ثالثا:

لا حرج لو صدرت الفاتورة أو الضمان باسم المشتري بدلا من المتربح؛ لأنه إجراء للتوثيق فقط، والمدار على كون المتربح يشتري السلعة لنفسه أولا، لا لغيره، فلو اشتراها لنفسه، لم يضره تسجيلها باسم غيره.

ونظيره: ما ذكره الفقهاء في شراء الوكيل على أنه أصيل وجريان البيع له في الظاهر، وهو لموكله.

والأولى أن تسجل الفاتورة والضمان باسم المتربح.

جاء في معيار المرابحة من "المعايير الشرعية"، ص112 :
"الأصل أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء السلعة، باسم المؤسسة وليس العميل، حتى لو كان هذا الأخير وكيلاً عنها.

يجوز أن يتفق الطرفان - عند توكيل المؤسسة لغيرها في شراء السلعة - أن تكون الوكالة غير معلنة، فيتصرف الوكيل كالأصيل أمام الأطراف الأخرى، ويتولى الشراء مباشرة باسمه، ولكن لصالح المؤسسة (الموكِّل)، غير أن إفصاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى" انتهى.

وجاء فيها ص125: " مستند كون الأصل توجيه المستندات إلى المؤسسة: أن الشراء يتم لصالح المؤسسة نفسها.

مستند طلب إفصاح الوكيل بالتوكيل باسم المؤسسة: هو انضباط التعامل، ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد" انتهى.

وجاء في "الدليل الشرعي للمرابحة"، للدكتور عز الدين خوجة، ص 161: " يجوز للبنك أن يكتفي بالعقد الذي يتحقق به نقل الملكية، ويقوم بتسجيل المبيع باسم المشتري؛ حتى لا تتم إجراءات التسجيل مرتين، مرة باسم البنك عند شراء السلعة لنفسه، ومرة باسم المشتري بعد إجراء عقد المرابحة، وبهذا يتم تبسيط الإجراءات من ناحية، وتخفيض التكاليف من ناحية أخرى" انتهى.

وجاء في "قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد " - عند ذكر ضوابط عقد المرابحة -: " لا يشترط تسجيل المبيع باسم البنك؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إليه بالعقد، ولا تحتاج إلى التسجيل الذي هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد " انتهى.

وعليه؛ فلا حرج فيما تم في شراء هذا الجهاز، وفي انتفاعك به.

والله أعلم.


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب