الأربعاء 27 ذو الحجة 1445 - 3 يوليو 2024
العربية

يساعد قريبه في استيراد المنتجات مجانا، وتعطيه شركة الشحن مالا ليستمر في التعامل معها، فهل يحل له؟

503570

تاريخ النشر : 05-06-2024

المشاهدات : 520

السؤال

انا شاب متعلم تعليم عالي واتقن المراسلات واللغة الانكليزية
في يوم من الايام اتى قريب لي وهو منزعج لان اخاه طلب نسبة من البضاعة اذا قام باستيرادها له على حساب قريبي .
فانا تطوعت لمساعدته وقمت بالبحث عن المنتج وساعدته للوصول لبعض المصانع
قمت بالبحث عن افضل المصانع والوصول لافضل جودة على اعتراف جميع الزبائن بانها الافضل بالسوق بحكم دراستي ودخولي بالتراكيز الدقيقة ومراحل التصنيع
واستمر هذا الحال حوالي ٣ سنوات وفجاة توفي المهندس الذي بالصين الذي ينفذ هذه الاتفاقيات ووجدت نفسي احمل كل الاعمال وادخل بالشغل لاقصى درجة حاملا مهام المهندس وانا لا اقبض اي مقابل واستمر التعامل معي بانني اساعدهم
وللعلم المطلق قريبي يقول لي انت خارج اي اتفاق او مسرؤولية او خطأ وهو الذي يأخذ قرار القبول او الرفض بشكل كامل
حتى الشركات بالصين عرضو علي نسبة من المبيع وانا لم اقبل لانها سوف تخرج من جيب المشتري بشكل صريح وهو قريبي
ولكن شركة الشحن ( بعيدة عن التعامل المالي للبضاعة والمنتج ) اعطتني اريحية بالاسعار من اجل الاستمرار بالعمل وعدم تركه ( لانه بدون مقابل ) بعد ٧ سنين عمل وتقديم افضل عرض سعر بالسوق للمشتري قريبي
مقابل مبلغ غير محدد وغير متفق عليه ويتم حسابه حسب كل معاملة بيننا اخذها منهم وفي بعض الحالات لا اخذ شيء بسبب اضطراب الشغل
وعلى هذه الحال كان بامكاني الاستمرار بمساعدة قريبي وعدم تركه بعد ٧ سنين ( لانه امي لايجيد الكتابة وغير متعلم ) ومكاني الاجتماعي لايسمح بان اخذ مرتب كاي موظف لانني اصلا اعمل بالتجارة لصالحي ولكن على نطاق صغير
وانا لا اعرف باي خانة اضع نفسي
هل انا سمسار ام وكيل ( وانا اصلا لا املك اخذ القرار ) ام تاجر

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من يعمل لحساب غيره دون اتفاق، فالأصل أنه متبرع، إلا أن يكون منتصبا للعمل بأجرة، مثل المكاتب العقارية وتقديم الخدمات، والسماسرة، ومن عُرف أنه يأخذ أجرة على عمله، كالحمَّالين في المطارات ومحطات القطار ونحوهم، فهؤلاء لهم أجرة المثل وإن لم يتفقوا على أجرة أو عمولة.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/ 415): " إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار، ليخيطه أو يقصره، من غير عقد ولا شرط، ولا تعويض بأجر- مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله، وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر-، وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك، ففعلا ذلك، فلهما الأجر.

وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لهما؛ لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جُعِل لهما، فأشبه ما لو تبرعا بعمله.

ولنا: أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، كما لو دخل حماما، أو جلس في سفينة مع ملاح. ولأن شاهد الحال يقتضيه، فصار كالتعويض.

فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك: لم يستحقا أجرا إلا بعقد أو شرط العوض، أو تعريضٍ به؛ لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد، فصار كما لو تبرع به، أو عمله بغير إذن مالكه" انتهى.

وقال البهوتي، رحمه الله في "كشاف القناع" (9/ 50): "(وإن دفع) إنسان (ثوبه إلى قَصَّار، أو خيَّاط، ونحوهما) كصَبَّاغ (ليعمله) أي: ليقصرَه، أو يخيطه، أو يصبغه ونحوه (ولو لم تكن له) أي: للقصَّار ونحوه (عادة بأخذ أُجرة، ولم يَعقِدا) أي: القصَّار والخياط (عقدَ إجارة): صح، وله أجرة مثله، حيث كانا ‌منتصبين ‌لذلك، وإلا؛ لم يستحقَّا أجرًا، إلا بشرط، أو عقدٍ، أو تعريض؛ لأنه لم يوجد عُرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه". انتهى.

وقال أيضا - كشاف القناع (9/ 485) -: "(ومن ‌عمل ‌لغيره ‌عملًا ‌بغير ‌جُعْل، فلا شيء له) لأنه بذل منفعته من غير عوض، فلم يستحقه؛ ولئلا يَلزم الإنسانَ ما لم يلتزمه، ولم تطب نفسه به. (إن لم يكن) العامل (مُعَدًّا لأخذ الأجرة.

فإن كان) معدًّا لذلك (كالملَّاح، والمُكاري، والحَجَّام، والقصَّار، والخيَّاط، والدلَّال، ونحوهم) كالنقَّاد، والكيَّال، والوزَّان، وشبههم، (ممن يرصد نفسه للتكسُّب بالعمل، وأذن له) المعمول له في العمل: (فله أُجرة المِثْلِ)، لدلالة العُرف على ذلك". انتهى.

وعليه؛ فأنت وكيل متبرع، تقوم بما يطلبه منك قريبك من البحث عن المنتج وغير ذلك.

ثانيا:

لا يحل لك أن تأخذ شيئا من شركة الشحن، أو المصانع وسائر الجهات التي تتعامل معها نيابة عن قريبك؛ لأن الوكيل لا يأخذ شيئا إلا بعلم موكِّله، والأصل أن المال المدفوع من شركة الشحن يذهب إلى قريبك، ويكون كالتخفيض من كلفة الشحن، ليستمر في التعامل مع الشركة.

قال في مطالب أولي النهى (3/132) : " (وهبة بائعٍ لوكيلٍ ) اشترى منه، ( كنقصٍ ) من الثمن؛ فتُلحق بالعقد، ( لأنها لموكله )" انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (14/273): "س: كلفتُ غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟

الجواب: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكِّل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه" انتهى.

وعليه؛ فالواجب إما أن ترد ما أخذت من شركة الشحن لقريبك، ولو دون إخباره، كأن تدفعه في ثمن بضاعة تحضرها له، وإما أن تتحلل منه، فتخبره أن شركة الشحن كانت تعطيك مالا، فإن سمح به، فلك، وإن طلبه فهو حقه.

ثم أنت بعد ذلك بخير النظرين لنفسك، إن شئت أن تبقى متبرعا على ما أنت عليه، فذاك؛ وإلا، فاتفق مع قريبك على أجرة، أو نسبة من الربح، تتراضيان عليها، تكون عوضا عما تبذل.

وكان عليك أن تسأل عن حكم المعاملة قبل الدخول فيها وأكل المال.

والله أعلم.


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب