الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم الحركة في الصلاة بسبب القراءة من المصحف؟

507210

تاريخ النشر : 05-05-2024

المشاهدات : 1957

السؤال

أحيانا أصلي قيام رمضان منفردا من المصحف بحيث يكون المصحف أمامي على حامل فاقترب منه وعند الركوع أرجع خطوة للخلف لأركع وأسجد السجدتين ثم أقف واتقدم خطوة للأمام لأقترب من المصحف الموضوع أمامي على الحامل وهو مصحف خاص بالقيام بحيث يكون كل ربع في صفحة مستقلة فلا أحتاج إلى مس المصحف أثناء الصلاة ، فهل حركتي هذه تبطل الصلاة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

لا بأس من القراءة من المصحف في الصلاة،

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (33/ 57):

"‌ذهب ‌الشافعية ‌والحنابلة ‌إلى ‌جواز ‌القراءة ‌من ‌المصحف ‌في ‌الصلاة، قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف.

قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئا.

وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرءون في المصاحف". انتهى.

وقد سبق بيان حكم القراءة من المصحف في الصلاة مفصلا فليرجع إليه (108242) ورقم (69670)، ورقم (388483).

ثانياً:

أما بالنسبة للحركة التي تقوم بها فهي جائزة، لأنها حركة يسيرة، لمصلحة الصلاة، وهي غير متوالية أيضا.

وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرك في الصلاة للحاجة .

فعن عائشة رشي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مقامه).

رواه أبو داود (922)، والترمذي (601)، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي (601).

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا).

رواه البخاري ( 5996 ) ومسلم (543).

وفي "أسنى المطالب"، للشيخ زكريا الأنصاري (1/183) : " (ولو فض كتابا)، أي فتحه (وفهم ما فيه، أو قرأ في مصحف، و) لو (قلب أوراقه أحيانا: لم تبطل) ؛ لأن ذلك يسير، ‌أو ‌غير ‌متوال؛ لا يشعر بالإعراض.

والقليل من الفعل الذي يُبطِل كثيرُه، إذا تعمده، بلا حاجة: مكروه..."انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ومن الأدلة على أن العمل القليل، والحركات القليلة في الصلاة، لا تبطلها، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية:

ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه : أنه صلى ذات يوم بالناس، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها" انتهى من " مجموع فتاوى مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز (11/113).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأما الحركة المباحة في الصلاة: فهي اليسيرة، لحاجة. أو الكثيرة، للضرورة.

‌أما ‌اليسيرة ‌لحاجة: ‌فمثلها ‌فعل ‌النبي ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌حين ‌كان ‌يصلي ‌وهو ‌حامل ‌أمامة ‌بنت ‌زينب ‌بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جدها من أمها، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها" انتهى فتاوى إسلامية (1/ 287).

وقد سبق في الموقع بيان أقسام الحركة في الصلاة وأحكامها بما يغني عن الإعادة فليرجع إليها (12683) (244819).

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب