الحمد لله.
ذهب جمهور أهل العلم -أصحاب المذاهب الأربعة-إلى أنّه يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عمن يعولهم، وحكاه بعض أهل العلم إجماعاً.
لحديث ابن عمر: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون) رواه الدارقطني، وحسنه الالباني في الإرواء (835). وينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23/ 338).
قال ابن عبد البر رحمه الله : "أجمعوا أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته ، فصار أصلا يجب القياس ورد ما اختلفوا فيه إليه ، فوجب في ذلك أن تجب عليه في كل من تلزمه نفقته" انتهى من "الاستذكار" (3/ 263):
وقال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها، عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم" انتهى من "الإجماع" (ص57) .
وقال ابن قدامة رحمه الله: "ويلزمه أن يخرج عن نفسه، وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته.
عيال الإنسان: من يعوله؛ أي: يمونه. فتلزمه فطرتهم، كما تلزمه مؤنتهم، إذا وجد ما يؤدى عنهم؛ لحديث ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر وعبد، ممن تمونون" انتهى من "المغني" (4/ 301).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟
فأجابت: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد، حُكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها= فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها، لأنها تابعة لنفقتها، فتسقط بسقوطها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ عبد الله بن منيع ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي" انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (9/ 367).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
«يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته، من أولاده وزوجاته ومماليكه، إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (14/ 197).
وعلى هذا، فما دمتم في معيشة واحدة مع الوالد، وهو من ينفق عليكم؛ فإن إخراج والدكم زكاة الفطر عنكم صحيح، ولا يفتقر إلى نيتكم؛ وليس عليكم قضاء ما أخرج بغير إذنكم ما دمتم تحت نفقته.
والله أعلم
تعليق