الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل له تغيير نيته من الجمعة إلى الظهر إن أدرك أقل من ركعة؟

519949

تاريخ النشر : 28-07-2024

المشاهدات : 911

السؤال

دخل أخي في صلاة الجمعة بنية الجمعة بعد أن رفع الامام من الركوع، ولم يكن يعلم إنّ كانت هذه الركعة الاولى أو الثانية، لكن الإمام سجد للتشهد، فأكمل أخي أربع ركعات، وفي ذهنه أنها أصبحت ظهرًا وسلم، فما حكم الصلاة بما أنه دخلها بنية الجمعة، وأكملها بقصد الظهر؟ وهل عليه إعادة؟ وهل يأثم إن اخطأ، أو أنه معذور لعدم معرفته بالصواب؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك ركعة من الصلاة، وقد سبق يبان ذلك في الموقع بأدلته، فيحسن الرجوع إليه: (418624).

ثانياً:

من دخل مع الإمام بنية الجمعة، ثم ظهر له أنّ ما أدركه مع الإمام أقل من ركعة، فإنه يتمها ظهرا، ويبني على نيته التي دخل بها في الصلاة؛ لأنّه لا يمكن العمل بغير هذا، فالمسبوق في أغلب الأحوال لا يدري عن الإمام في أي موضع من صلاته، ولا عن حاله، كالمسافر مع المقيم يدخل بنية القصر ثم يتبين له حال الإمام فيتمها.

قال الشافعي رحمه الله:

"ومن أدرك ‌ركعة من ‌الجمعة: ‌بنى عليها ‌ركعة أخرى، وأجزأته ‌الجمعة.

وإدراك الركعة: أن يدرك الرجل قبل رفع رأسه من الركعة، فيركع معه، ويسجد.

فإن أدركه وهو راكع، فكبر، ثم لم يركع معه حتى يرفع الإمام رأسه من الركعة، ويسجد معه= لم يعتد بتلك الركعة، وصلى الظهر أربعا" انتهى من "الأم" للإمام الشافعي (1/ 236).

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله:

"ولو أدركه المسبوق بعد الركوع للثانية: أحرم بجمعة، موافقة للإمام...؛ وأتمها ظهرا. سواء أكان عالما بالحال، أم لا" انتهى من "أسنى المطالب" (1/ 252).

وقال ابن قدامة رحمه الله فيمن أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة:

"قال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوى جمعة؛ لئلا يخالف نية إمامه، ثم يبنى عليها ظهرا.

وهذا ظاهر قول قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي؛ لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة، ثم زُحِم عن السجود حتى سلم الإمام: أتمها أربعا.

فجوزوا له إتمامها ظهرا، مع كونه إنما أحرم بالجمعة" . انتهى من "المغني" (3/ 189).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"إذا دخل معه -أي مع الإمام- بنية الجمعة، فتبين أنه لم يدرك ركعة، فلينوها ظهرا بعد سلام الإمام، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصا العامة؛ لأن العامي لو علم أنها الركعة الثانية، وقد فاته ركوعها، فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام، فمن العامة من يتمها جمعة أيضا، ومنهم من يتمها ظهرا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنّ الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر، فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت" انتهى من "الشرح الممتع" (5/ 48).

وبناء على ما سبق:

فإن من دخل مع الإمام بنية الجمعة ثم تبين له أنه أدرك أقل من ركعة وأتمها ظهرا: فإن صلاته صحيحة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب