الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

هل تختلف الثيب عن البكر في غسل الجنابة؟

525778

تاريخ النشر : 24-11-2024

المشاهدات : 623

السؤال

هل المرأة الثيب عند الاغتسال تختلف عن البكر؟
قرأت إنه يجب إيصال الماء لذلك المقدار القليل الذي يظهر عند الثيب عند جلوسها على قدميها، وهل إذا لم تفعل ذلك في السابق بطل غسلها؟

الجواب

الحمد لله.

اختلف أهل العلم في القدر الواجب على المرأة غسله من فرجها، عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض، وقد فرّق بعض الفقهاء بين الثيب والبكر في القدر الذي يجب على المرأة غسله عند الغسل من الجنابة والحيض، ولم تفرق طائفة أخرى بين الثيب والبكر.

فذهب الحنابلة إلى أنه يجب على المرأة أن تغسل ما يظهر منها عند القعود، ولم يفرقوا بين البكر والثيب في الحكم.

جاء في "منتهى الإرادات" (1/ 86):

"والمجزئ: أن ينوي ويسمي، ويعم بالماء بدنه، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجة"

وجاء في "كشاف القناع" (1/ 368) في بيان القدر الواجب غسلة:

"وحتى ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، لأنه في حكم الظاهر"

وذهب المالكية إلى التفريق بين البكر والثيب، فقالوا إنّ الثيب يجب عليها أن تغسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها في الغسل من الحيض، بخلاف البكر، فإنه لا يجب عليها ذلك، وتغسل ما دون العذرة، وهو ما يظهر منها حال قيامها.

جاء في "الذخيرة للقرافي" (1/207)

«وإنما تختلفان في الغسل من الحيض، فتغسل الثيب كل شيء ظهر من فرجها حالة جلوسها، والبكر ما دون العذرة» انتهى

وجاء في "جواهر الدرر" (1/318).

"وإنما يختلفان-الثيب والبكر- في الغسل والحيض، فتغسل الثيب كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها. والبكر ما دون العذرة" انتهى.

ومذهب الشافعية هنا، كمذهب المالكية؛ فيفرقون بين الثيب والبكر

جاء في "المجموع شرح المهذب" (2/ 186): "قال أصحابنا: فإن كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها.

وإن كانت ثيبا، وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة؛ لأنه صار في حكم الظاهر. هكذا نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب" انتهى

 

ومما سبق: يتبيّن أنّ الفقهاء اختلفوا في القدر الذي يجب على المرأة غسله من فرجها عند الاغتسال من الجنابة والحيض. وقد بنوا ما قرروه على تعليلات يصعب معها الجزم بوجوب غسل ما يظهر عند قعودها؛ لأنه أمر مسكوت عنه في النصوص.

وقد نص الإمام أحمد في رواية عنه: على عدم وجوب غسل ما يظهر منها عند قعودها.

جاء في "المبدع في شرح المقنع" (1/170) في صفة الغسل.

"وكذا ما يظهر من فرجها عند قعودها لحاجتها، لأنه يمكن تطهيره من غير ضرر، كحشفة الأقلف.

ونص أحمد: أنه لا يجب غسله مطلقا، لأنه من الباطن؛ أشبه الحلقوم. وكذلك يثبت الفطر بحصول الحشفة فيه" انتهى.

وهذا أيضا هو المتقرر عند الأحناف. انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي" (1/528).

وفي حديث عمران الذي رواه البخاري قال للرجل الذي لم يُصل بسبب الجنابة (أفرغه على نفسك).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"(أفرغه على نفسك) فدل هذا على أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة، فعم بدنه بالماء: كفاه؛ على أي صفة كان" "اللقاء الشهري" (51/ 10 بترقيم الشاملة).

فالظاهر والله أعلم أنّ من اغتسلت، دون تكلف غسل ذلك: أجزأها، على ما هو ظاهر السنة، ونص عليه الإمام أحمد، وغيره.

ولو احتاطت، فغسلت ما أمكنها، من غير حرج يقع عليها من ذلك، ولا أذى: فهو أحسن.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب