الحمد لله.
أولا:
الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة تعتبر جنسا واحدا، فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا في الحول.
وهذا ذكره الفقهاء اتفاقا في ضم العروض إلى الذهب أو الفضة، وذهب إليه الجمهور في ضم الذهب للفضة، وقرره المعاصرون في ضم النقود إلى ذلك، وهو ما عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.
وينظر: جواب السؤال رقم: (220039).
ثانيا:
معنى أن الضم يكون في تكميل للنصاب، لا في الحول: أن لكل مال حولَه الخاص به، فلا تجب إخراج زكاة المال المعين، قبل أن يحول عليه الحول؛ إلا أن يشاء المزكي تعجيل الزكاة.
فلو كنت تملك نصابا من الذهب في شهر محرم، ثم ملكت من النقود ألف ريال-وهي دون النصاب- في شهر جمادى، فإنه تلزم زكاة هذه الألف؛ لأنها تبلغ نصابا بضمها إلى الذهب، ويكون حول زكاتها في جمادى، إلا أن تشاء إخراج زكاتها في محرم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مثال آخر: ملك في شهر محرم نصاباً، ثم ملك بالإرث في شهر جمادى الثانية أقل من النصاب مائة درهم، ففيها زكاة- وإن كان أقل من النصاب-؛ لأن عنده مالاً يبلغ النصاب، لكن حول المائة درهم يكون في جمادى الثانية، وليس في محرم؛ لأنها تضم إلى ما عنده في النصاب، لا في الحول" انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 22).
وإذا ضممت الذهب للنقود، جاز أن تخرج الزكاة من الذهب، وجاز أن تقوم الذهب وتخرج الزكاة نقودا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إلى الفضة، وبضم قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته، أو من أحدها؟
الجواب: المذهب، لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهباً، ومن الفضة فضة، لأن الحديث «وفي الرقة ربع العشر»، أي: من الفضة.
وفي حديث الذهب «نصف دينار» أي: من الذهب.
فتكون الزكاة في كل جنس منه، كما قالوا في الحبوب والثمار: تخرج من كل نوع.
والصحيح: أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، أي: بالقيمة" انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 103).
وقد تبين أنه ليس في الأمر تناقض، فالضم يكون في تكميل النصاب، ولا يكون في الحول إلا أن يشاء المزكي.
والله أعلم.
تعليق