الحمد لله.
أولا:
يحرم الاقتراض بالربا وهو من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 – 279.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا مشترطا: فهو ربا.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة" انتهى.
ثانيا:
إذا كان نظام القرض أن من أخذه ثم لم يعمل بعد التخرج، أو سافر، سقط عنه القرض بلا قيد أو شرط، فلا حرج في أخذه مع نية السفر وعدم سداده؛ لأن هذا تبرع من الدولة وإحسان.
وإن كانت الدولة إنما تُسقط الدين على من سافر؛ لأنه أصبح ميئوسا منه، وتعدّ فاعل ذلك فاراً من الدين، فلا يجوز أخذ القرض؛ لأن التهرب من سداده محرم، وسداده يعني الوقوع في الربا وهو محرم.
ودليل تحريم هذا التهرب: أنه أكل مال الناس بالباطل، ومكر وخداع، وذلك محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل.(1459) "
وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
والله أعلم.
تعليق