الحمد لله.
أولاً:
ليس عليك شيء؛ لأنك أديت ما عليك بإعادة الصلاة.
ثانياً:
لا يجوز لك أن تقضي عنهم؛ فلا يشرع أن يصلي أحد عن أحد ، فرضاً أو سنة ، إلا ركعتي الطواف ، لو حج أو اعتمر عنه ؛ لأن الصلاة لا تدخلها النيابة .
قال ابن عبد البر رحمه الله : "أَمَّا الصَّلَاةُ: فَإِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ: فَرْضًا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَا سنة ، ولا تطوعا ؛ لا عَنْ حَيٍّ ، وَلَا عَنْ مَيِّتٍ .
وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ عَنِ الْحَيِّ : لَا يُجْزِئُ صَوْمُ أَحَدٍ فِي حَيَاتِهِ عَنْ أَحَدٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ إِجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ" انتهى من "الاستذكار" (3/340) . انظر: فتوى رقم: (202635).
ثالثاً:
لا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم ؛ لأن المأموم إذا أتى بصلاته ، بشروطها وأركانها وواجباتها: لم يجز إبطالها إلا بدليل صحيح ، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (694)، وأحمد (8449) – واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصَلُّونَ بكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُم ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: هَذَا الْحَدِيث يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفَهُ" انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَخْطَأَ كَانَ دَرْكُ خَطَئِهِ عَلَيْهِ، لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ" انتهى" من مجموع الفتاوى" (23/372) .
وفي "مجموع فتاوى العثيمين" (12/451): "لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام" انتهى.
انظر: فتوى رقم: (145834).
رابعاً:
إذا كانت الصلاة سرية كما هو ظاهر السؤال فعدم قراءتك الفاتحة يخفى على من خلفك من المأمومين، فصلاتهم صحيحة على الراجح. وإذا كانت الصلاة جهرية فكان الواجب أن يبينوا لك، ولا بدّ أن يعيدوا صلاتهم؛ لأنهم ائتموا بمن صلاته باطلة عندهم.
قال ابن قدامة رحمه الله : "إذَا اخْتَلَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ , كَالسِّتَارَةِ [ستر العورة] وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ , لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى غَالِبًا , بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ " انتهى من "المغني" (1/420).
والله أعلم.
تعليق