الحمد لله.
1. ذكر أهل العلم رحمهم الله شروطاً لولي المرأة في النكاح ، منها ما اتفقوا عليه ، ومنها ما اختلفوا فيه . فأما التي اتفقوا عليها :
أ. الإسلام
قال ابن قدامة : أما الكافر فلا ولاية له على المسلمة بحال بإجماع أهل العلم .أ.هـ
ونقله كذلك عن ابن المنذر .
" المغني " ( 7 / 356 ) .
ب. العقل .
ت. البلوغ .
ث. الذكورة .
= قال ابن رشد : اتفقوا على أن من شرط ولاية : الإسلام ، والبلوغ ، والذكورة . أ.هـ
" بداية المجتهد " ( 2 / 12 ) .
= وقال ابن قدامة : الذكورية شرطٌ للولاية في قول الجميع . أ.هـ
" المغني " ( 7 / 356 ) .
وأما الشروط التي اختلفوا فيها ، فمنها :
أ. الحرية .
واشتراط الحرية هو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك الحنفية .
وتعليل من اشترط الحرية هو : أن العبد لا ولاية له على نفسه ، فعدم ولايته على غيره أولى.
انظر : المرجعين السابقين .
ب. العدالة
وإلى اشتراطها في الولي ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد .
والمقصود بالعدالة هنا : العدالة الظاهرة ، ولا يشترط أن يكون الولي عدلاً ظاهراً وباطناً ، وإلا أوجب ذلك حرجاً ومشقة ، وأفضى إلى بطلان غالب الأنكحة . كذا في " كشاف القناع " ( 3 / 30 ) .
وهنا تنبيه وهو أنه قد يكون للسائل رغبة في المرأة ، ثم يناقش وليها في مسألة أو أكثر فيختلفان ، فيتهم الزوج الوليَّ أنه لا يؤمن بالرجوع إلى الكتاب والسنَّة !. وهذا تعدّ خطير وإثم كبير أنه فيه اتهام لمسلم بما يخرجه عن الملّة .
وأما إن كان ولي الزوجة حقيقة لا يؤمن بالسنة مثل هذه الطائفة الذين يتسمون بالقرآنيين فإنه يُناقش ويبين له الحق وتُزال شبهته وتُقام عليه الحجة فإن أصر فهو كافر ، ولا يجوز له أن يتولى على أمرأة مسلمة في النكاح ولو كانت ابنته ، وتُنزع ولايته حينئذ وتعطى لأقرب ولي مسلم لهذه المرأة . والله أعلم .
تعليق