الحمد لله.
أولا :
النذر في الأصل مكروه ، لا ينبغي الإقدام عليه ؛ لما روى البخاري (6608) ومسلم (1639) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ : ( إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل ) . وروى البخاري (6609) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ ) .
ومع كراهة النذر فإنه يجب الوفاء بنذر الطاعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومَن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) رواه البخاري ( 6318 ) .
ثانيا :
قولك : إذا أصلح الله زوجي وأصبح عالما صمت شهرا ، هو من نذر الطاعة المعلق على شرط فمتى حصل الشرط وجب الوفاء بالنذر ، وإذا لم يتحقق الشرط فلا يلزمك شيء .
قال ابن قدامة رحمه الله عن نذر الطاعة والتبرر : " وهو ثلاثة أنواع ، أحدها : التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها ، كقوله: إن شفاني الله فلله علي صوم شهر ، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع ، كالصوم والصلاة والصدقة والحج ، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم " انتهى من "المغني" (13/622).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (12/315) : " اتفق الفقهاء على جواز تعليق النذر بالشرط , ولا يجب الوفاء قبل حصول المعلق عليه ; لعدم وجود سبب الوفاء , فمتى وجد المعلق عليه وجد النذر ولزم الوفاء به " انتهى .
وبهذا يتبين أن ما سمعتيه ليس صحيحا كله ، فالنذر يستخرج به من البخيل ، ولكن لا يجب الوفاء بالنذر المعلق على شرط إلا إذا تحقق الشرط .
وكان الأفضل لك من النذر أن تناصحي زوجك وتساعديه وتأخذي بيده إلى الصلاة والاستقامة وطلب العلم وتكثري له من الدعاء .
نسأل الله تعالى أن يوفقكما لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق