الحمد لله.
لا يجوز بيع المحرمات من الدخان ولحم الخنزير وغيره ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية ؛ ولأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . والمحاسب (أو الكاشير) هو من يتولى البيع ويباشره ، فلا يجوز له بيع المحرمات ، ويأثم كلما باع محرما ، وإثمه لا يقل عن المروّج والحامل ، لأنه هو من يعقد الصفقة ، وغيره تبعٌ له .
وينظر جواب السؤال رقم : (81778) ورقم : (98495) .
والله أعلم .
تعليق