الحمد لله.
بول الإنسان نجس ، يجب التطهر منه ، سواء كان صغيراً أو كبيراً ، غلاماً أو جاريةً ، إلا أنه خفف في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، فاكتفي في تطهيره بالنضح (أي : الرش) ، لما روى البخاري (223) ومسلم (287) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها ( أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ) .
وروى الترمذي (610) وابن ماجه (525) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ : ( يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ) . قَالَ قَتَادَةُ : وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا الحديث دليل عل التفريق بين بول الغلام الجارية ، فبول الغلام يكفي فيه الرش ، وبول الجارية لا بد من غسله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والنضح : أن تُتبعه الماء دون فرك ، أو عصر حتى يشمله كله . . .
فإن قيل : ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم يُنضح ، ولا يغسل كبول الجارية ؟
أجيب : أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك ، وكفى بها حكمة ، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : ( كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) .
" انتهى من "الشرح الممتع" (1/372) .
وأما سن الغلام الذي يكتفى فيه بالرش ، فقد سبق قول قتادة : وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا . والمراد بذلك أنه يشتهي الطعام ويتغذى به ويطلبه ، وليس المراد أنه يأكل ما يوضع في فمه .
قال ابن القيم رحمه الله : " إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به " انتهى من "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص 190) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه ، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب إليه (أي : يتطلع إليه ويطلبه) ، أو يصيح أو يشير إليه ، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام ) انتهى من مجموع فتاويه (2/95) .
تعليق