الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب

السؤال

هل يجوز لبس ساعات الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون الذهب ؟.

الجواب

الحمد لله.

يجوز ذلك للنساء أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ) .

أما إذا كانت تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل تركها ؛ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . ص / 99