الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل زوجة الابن من الرضاع من المحارم

تاريخ النشر : 04-03-2004

المشاهدات : 30791

السؤال

لي ابن من الرضاعة أرضعته زوجتي ، فهل أكون محرماً لزوجته ؟.

الجواب

الحمد لله.

زوجة الابن من الصلب محرم لأبيه ، لقول الله تعالى في جملة المحرمات : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 ، فإذا كان الإنسان له ابن متزوج من امرأة ، صار أبوه محرما لها له السفر بها والخلوة والنظر إلى وجهها ونحوه . أما ابنه من الرضاع فأكثر العلماء على أنه كابنه من الصلب ، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية أبى ذلك وقال : إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة ، وأن زوجة ابنه من الرضاع أجنبية منه ، لا تكشف له ، ولا يخلو بها ، ولا يسافر بها ، لأنها أجنبية منه ، والله عز وجل يقول : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . وزوجة الابن ليست حراما على أبيه من النسب ولكنها حرام عليه من المصاهرة ، فليس بين أبيه وبينها نسب بل هي حرام عليه بالمصاهرة . وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي أراه صحيحا .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فضيلةالشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (لقاءات الباب المفتوح 529)