الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

يشتري الذهب بالهاتف ثم يُرسل له

السؤال

يشتري صاحب المحل الذهب من تجار الجملة بواسطة التليفون ، فيتفقون على السعر وتكون البضاعة معروضة لدى المشتري ثم يحول له الثمن عن طريق البنك ، ويقوم التاجر بإرسال الذهب إليه ، فهل يجوز ذلك ؟.

الجواب

الحمد لله.

بيع الذهب بالأوراق النقدية يشترط فيه التقابض ، أي يقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن في مجلس العقد ، ولا يحل لهما التفرق قبل التقابض . راجع السؤال (22869) ، وعلى هذا فلا يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل ذلك فأجابت :

" هذا العقد لا يجوز لتأخير قبض العوضين عنه ، الثَّمَن والمُثْمَن ، وهما معاً من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة ، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي ، وذلك يسمى بربا النَّساء ، وهو محرم ، وإنما يُستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يداً بيد " اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (13/475) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب